الصفحه ٣٧ : يمنع القطاع عن العمل بقطعه اذا كان حاصلا من الطريق غير
العادي ام لا يمكن والمراد من القطاع كما ظهر مما
الصفحه ٩٠ : بقوله.
ان قلت : اذا نقل
واحد من القدماء كالشيخ الطوسي مثلا الاجماع يؤخذ به لان عصره قريب من الامام
الصفحه ١٠١ : فاختنه او ان ركب الامير فخذ ركابه» لا يستفاد منه المفهوم
فان الختان عند انتفاء الولد منتف بانتفاء موضوعه
الصفحه ١٠٣ :
نعم الحق أن يقال
ان الظاهر من القضية اختصاص الحكم بخصوص الموضوع المقيد مثلا اذا قال المولى اذا
الصفحه ١٠٤ :
عنه للتعليل
الوارد فيها وهو قوله تعالى (أَنْ تُصِيبُوا
قَوْماً بِجَهالَةٍ) فان المراد من التعليل
الصفحه ١٢٦ : عليهالسلام فانه نقل متواترا ما صدر عنه من القضايا العديدة على وجه
يقطع بكونه شجاعا وان لم يقع التواتر على أمر
الصفحه ١٢٧ : عليهالسلام قال : سألته وقلت : من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟
فقال : العمري ثقتي فما أدّى اليك عنّي فعنّي
الصفحه ١٢٨ :
فقال : قد أصبت يا
با عمرو (١).
بتقريب ان
المستفاد من هذه الطائفة ان اعتبار الخبر الواحد امر
الصفحه ١٣٧ :
عن السيرة ما
ذكرنا من أن المنهي عنه العمل بغير العلم والحال ان الظهورات وقول الثقة من مصاديق
الصفحه ١٥٦ :
اصالة البراءة بحث
عن نفس الحكم الشرعي اذ يبحث فيه من أنه اذا شك في حلية شيء وحرمته كشرب التتن ما
الصفحه ١٧٣ :
القسمين لكن
الظاهر من الانقسام الوارد في الحديث الانقسام الفعلي.
ان قلت : يمكن
جريان التقريب
الصفحه ١٨٣ : )(١) فبمقتضى الآية يحرم القاء النفس في الهلكة. وفيه ان المراد
من الهلكة ان كان العقاب فالاصولي مع الاستناد الى
الصفحه ٢٠٨ :
حكما واحدا لمجموع
الافراد فان كان من قبيل الاول يكون المرجع البراءة وان كان من قبيل الثاني يكون
الصفحه ٢٤٩ : ابو الجارود قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت له : اخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة فقال
الصفحه ٢٨٥ : .
وقال سيدنا
الاستاد ان صدر من الشارع بيان في أن الجزء الفلاني مقوم لا يجري الاستصحاب مع
تعذر ذلك وبعبارة