الصفحه ٧٥ :
فراجع وأما شرعا
فلاستصحاب عدم اعتباره واصالة عدم جعل الشارع اياه معتبرا فلا بد في الخروج من
الاصل
الصفحه ٨٤ :
يمكن الالتزام
بعدم تحققه اذ لا يلزم من البراءة الخروج عن الدين فلا مانع عن جريانها ولكن الوجه
الصفحه ٩٣ :
فنقول لا يستفاد من الآية جواز العمل بلا تبين في كل مورد لا يكون سفهيا فان
القضية لا مفهوم لها مثلا لو
الصفحه ١٢١ :
الوجه الرابع : ان الانذار بمعنى التخويف من العقاب وظيفة الواعظ والمفتي ،
أما الواعظ فيعظ الناس
الصفحه ١٤١ :
لما حقق في محله
من عدم جريان الاصل النافي في اطراف العلم الاجمالي على ما هو المشهور عندهم وان
كان
الصفحه ١٦٨ : فيه هذا ملخص كلامه في المقام
اقول أما ما افاده
من حسن الاحتياط فلا بد من ملاحظة ادلة استحباب
الصفحه ١٧٢ :
الوجه السادس عشر : ما رواه عبد الاعلى بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام من لم يعرف شيئا
الصفحه ٢٤٣ : فاعلا لامر من قبل نفسه لا
مجال لتعلق التكليف به فلا يكون العلم الاجمالي في مثله منجزا.
والحق ان يقال
الصفحه ٢٤٦ : موجودة يجب القيام على طبق
الوظيفة وإلّا فلا وصفوة القول : انه لا ملزم من قبل العقل لحفظ الملاكات وانما
الصفحه ٢٨١ :
فنقول لا بد من التفصيل بين الموارد بأن نقول تارة يحكم الشارع بكون الشيء الفلاني
زيادة في الصلاة مثلا كما
الصفحه ٢٨٣ :
بعدم البطلان الا
مع قصد الجزئية.
اذا عرفت ما تقدم
نقول : يقع الكلام في حكم الزيادة تارة من حيث
الصفحه ٢٨٧ : ثبوت الوجوب في اول الوقت وأما مع
التعذر من اول الوقت فلا موضوع للاستصحاب فلاحظ هذا تمام الكلام في الوجه
الصفحه ٢٨٩ :
الاحتمال الثالث :
أن يكون المراد ان التكليف مشروط بالقدرة بأن نقول لفظ من زائد ولفظ ما مصدرية
الصفحه ٤ : موضوعاتها حاصلة من القواعد الاصولية ، فالنتيجة ان بحث القطع خارج عن علم
الاصول وصفوة القول : ان القطع
الصفحه ١٩ : وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ
قُلُوبُكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(٢) بتقريب ان المستفاد من الآية ان