الصفحه ١١٨ : للاشتراء السكونة في
الدار ولو قال المولى لعبده بلغ امري الى فلان لعله يعمل به يفهم منه الطلب لانه
غاية
الصفحه ١٢٩ :
وأما محمد بن
عثمان العمري فرضى الله عنه وعن أبيه من قبل ، فانه ثقتي وكتابه كتابي (١).
وهذه
الصفحه ٢٢٩ :
الوجه الثاني : ان
ترخيص كل من الطرفين بشرط ترك الطرف الآخر يوجب الجمع في الترخيص فان المكلف اذا
الصفحه ٢٥٦ : من أن أترك
طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر عليهالسلام : انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك
الصفحه ٣٢٢ : الضرار فقد ذكرت في معناه معان مختلفة منها انه مرادف
للضرر في المعنى لكن يستفاد من موارد استعماله انه اشرب
الصفحه ٣٣٠ : ء السلام (٣) وقوله عليهالسلام من التواضع ان تسلّم على من لقيت (٤) وقوله صلىاللهعليهوآله يا علي ثلاث
الصفحه ٣٣١ : ء فلا يكون الحمل المذكور في المقام امرا بعيدا ومستنكرا وغير متعارف ويؤيد
المدعى ويؤكده انه جملة من مهرة
الصفحه ٤٨ :
احتمال اجتماع الضدين كالقطع به محال وعليه لا مانع من جريان الاصل في جميع
الاطراف في المعلوم بالاجمال بل
الصفحه ٦٩ :
ذكرنا سابقا فان
الحكم من عالم الاعتبار ولا تضاد في الاعتباريات ، نعم يتحقق الاشكال تارة في
المبدا
الصفحه ٩١ :
له فلا حاصل ايضا
لما يتفرع عليه من الاجماع المنقول والله الهادي الى سواء السبيل وعليه التكلان
الصفحه ٩٧ :
مخازن الوحى ارواحنا
فداهم فلا ملزم لحملها على محمل.
وثانيا : ان هذه
الطائفة مطلقة من حيث كون
الصفحه ١٥٤ : عليها
على ما هي عليها فان حصل الظن الخاص بأمر من امور البرزخ مثلا يعقد القلب عليه
ويكون حجة فانه لا فرق
الصفحه ١٦٠ : (لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ
وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)(١) بتقريب ان المراد من الهلاك
الصفحه ١٦١ :
روى عنه التلعكبري
وغيره ذكره الشيخ ويعد العلامة وغيره من علمائنا حديثه صحيحا وهو يقتضي توثيقه على
الصفحه ١٦٤ :
وربما يقال انه لا
بد من الالتزام بكون الموصول في الحديث خصوص الموضوع وذلك لامور : الاول : وحدة