الصفحه ٤٦ :
بكون المال غصبا وان قلنا بأن التفاسخ ظاهري لحسم مادة النزاع فان قام دليل على
جواز التصرف من قبل شخص
الصفحه ٥٥ : به فبأيهما حصل يتم المطلوب بلا
اشكال. وثانيا : انه لا اساس للاشكال المذكور فان كل واحد من الفعلين
الصفحه ٦٨ : احتمال الحكم في الواقع يقتضي التحريك فلا يصح ما أفاده من ان الحكم الواقعي ما
دام لم يصل الى المكلف لا
الصفحه ٩٨ :
على ما يظهر من التفسير ان النبي صلىاللهعليهوآله ارسل وليدا لاخذ صدقات بني المصطلق فخرجوا يتلقونه
الصفحه ١١٤ : القاعدة
تقتضي الاخذ بالمخصص اذ المخصص قرينة على المراد من العام فلا ينطبق ذلك الكلي على
المقام ولقائل أن
الصفحه ١٣٤ :
العقلاء اما
يعملون بخبر من يثقون بصدقه والوثاقة عبارة عن الاطمينان واما احتمال الاشتباه
والخطا
الصفحه ١٤٥ : وبعبارة اخرى مقتضى قبح العقاب بلا بيان القطع بعدم
العقاب فلا مجال للتقريب المذكور وان كان المراد من الضرر
الصفحه ١٥٣ :
يتنزل من القوي الى الضعيف وعلى الحكومة يترقى من النازل الى العالى فلاحظ.
ثم انه يقع الكلام
في أن حجية
الصفحه ١٥٥ :
ويرد عليه : ان
جواز الاخبار بشيء ليس من آثار ذلك الشيء بل من آثار الاعتقاد به فلا يجوز الاخبار
الصفحه ١٧٥ :
على خلاف الواقع
إلّا أن يقال ان الاجماع يؤثر في حق من يكون جاهلا بالقبح وعدمه.
التقريب الثاني
الصفحه ١٧٧ : العقاب ومقتضى قاعدة القبح عدم احتمال العقاب.
هذا كله على تقدير
كون المراد من الضرر العقاب وأما ان كان
الصفحه ١٧٨ : المفسدة تغاير الضرر فان المفسدة نوع من الضرر غاية
الامر الضرر اما شخصي واما نوعي وعلى كلا التقديرين اما
الصفحه ١٩٣ :
جملة من موارد
الامارات المعتبرة معلومة التطابق مع الواقع وبين عدم العلم بالتطابق وايضا لا فرق
بين
الصفحه ١٩٩ : العنوان الذاتي وينفي بالاصل ما يشك
فيه وايضا قلنا بأن المستفاد من الدليل ان كل حيوان قابل للتذكية نلتزم
الصفحه ٢١٣ : التوصلي مع وحدة الواقعة فالاقوال فيه خمسة
: القول الاول : الالتزام بالحرمة بتقريب ان دفع المفسدة أولى من