الصفحه ١٢٤ :
بالكتاب وبعبارة واضحة اعتبار الخبر يتوقف على ثبوت النبوة وكون القرآن نازلا من
عند الله وثبوت النبوة يتوقف
الصفحه ١٤٢ : العمل به من باب الاحتياط فيجري الاصل ولا يجوز الاسناد بمقتضى الخبر وان
كان جائزا بمقتضى الاصل فيما كان
الصفحه ١٤٦ : بالاحتياط على ما هو
المقرر عند القوم من تنجيز العلم الاجمالي فلا يدور الامر بين العمل بالظن وغيره
كى يقال ان
الصفحه ١٦٦ : الذمة وما أفاده متين.
الامر الخامس :
انه لا اشكال في شمول الحديث للشبهة الموضوعية فاريد من الموصول
الصفحه ١٦٧ : لها على نحو الايجاز والاختصار فنقول : منها ان الرفع
متوقف على كون شيء موضوعا ثم يرفع وأما مع عدم سبق
الصفحه ١٧٩ :
ان قلت : سلمنا
جريان الاستصحاب لكن يعارضه استصحاب عدم جعل الترخيص قلت : ان قلنا ان المستفاد من
الصفحه ١٨٩ : الوجوب فلا بد من الالتزام به
لو لم يكن عنه مانع.
ولكن يمكن أن يجاب
عنه بوجه آخر وهو ان مقتضى الاستصحاب
الصفحه ١٩٠ : العلم الاجمالي لا
ينحل بقيام امارات على جملة من الاحكام الالزامية اذ لا تنافي بينهما وبعبارة
واضحة
الصفحه ١٩٤ :
ان كل واحد من
الطرفين مشكوك فيه واذا كان العلم الاجمالي مقتضيا للاحتياط لم يكن وجه لجريان
الاصل
الصفحه ١٩٦ :
قاعدة دفع الضرر المحتمل فقد تقدم جوابه وقلنا ان المراد من الضرر ان كان العقاب
الاخروي فهو غير محتمل وان
الصفحه ٢٠٤ : في حسن الاحتياط في الواجبات التوصلية اذ
الواجب التوصلي لا يشترط بقصد القربة ولا بغير القربة من الوجه
الصفحه ٢١٢ : الواقع فالاحتياط حسن لكن بشرط أن لا
يكون مخلا بالنظام فيحرم فلا بد للمكلف من ملاحظة هذه الجهة ويحتاط بحد
الصفحه ٢١٨ : فلا بد من
الاحتياط.
لكن في المقام
اشكال آخر من ناحية اخرى وهو انه لو قلنا بحرمة ابطال الصلاة لا يجوز
الصفحه ٢٢٤ :
احتماله ويرد عليه
انه ما المراد من الفعلية التامة وعدمها فان الاحكام مجعولة على موضوعاتها على نحو
الصفحه ٢٢٨ :
الصورة الثالثة : التخيير العقلي الثابت بضميمة الدليل الشرعي من جهة
الاقتصار على القدر المتيقن في