الصفحه ١٨ : ومع ذلك يتعلق به الامر الشرعي ولذا نرى ان ابراهيم النبى عليهالسلام امر من قبل الله بذبح ولده اسماعيل
الصفحه ٢٤ : .
وأما ايراده
الثاني فنقول : لا نرى مانعا من جعل الجهة الثالثة موضوعة للحكم وبعبارة اخرى : لا
اشكال في
الصفحه ٣٠ : مركبا من الواقع والقطع به تقوم الامارة
والاصول المحرزة مقامه ، بالتقريب المذكور ولكن عدل عن هذا الرأي
الصفحه ٣١ : الطريقى أو الموضوعي أم لا؟ الظاهر هو الثاني
فان المفروض ان المجعول من قبل المولى الحكم لا الطريقية
الصفحه ٣٤ :
عن الافعال القبيحة أو فقل يبغض ارتكاب القبيح ولا مانع من جعل العلم بهذه المرتبة
موضوعا للحكم ولا
الصفحه ٤٥ :
البدل والمبدل منه في يد الثالث ان قلنا بأن الحكم الظاهري في كل منهما يوجب جواز
التصرف واقعا للثالث فائضا
الصفحه ٥٢ : موارد الاحتياط في الانشائيات من العقود والايقاعات.
وأما الموضع
الثالث وهي التعبديات فتارة يقع الكلام
الصفحه ٥٩ :
الفصل
الثانى : في أنه هل يمكن التعبد بالظن ام لا يمكن اي هل يمكن وقوع
التعبد بالظن ولا يلزم منه
الصفحه ٦٠ : المطر من السماء امر ممكن ، واخرى متعلقه أمر تشريعي كما لو قيل
التعبد بالظن امر ممكن شرعا.
اذا عرفت ما
الصفحه ٦٤ : بين جميع المكلفين ولازم هذا
القول عدم توجه ذلك الحكم الى من قامت عنده الامارة.
القول الثالث
الصفحه ٧٠ :
الحكم الظاهري
الشك في الحكم الواقعي وأما مع عدم وصوله اليه فلا يكون ملزما بالفعل من قبل العقل
بل
الصفحه ٨٥ :
العديدة حيث ان
اللغوي يذكر للفظ المتعدد من المعاني وهو كما ترى.
وثالثا : اغمضنا
عن الوجهين
الصفحه ٩٤ :
من ذلك ويقع
الكلام في هذا المقام في مواضع :
الموضع الاول : في الوجوه المذكورة
لاثبات عدم اعتبار
الصفحه ١٠٦ : الحاكم نفي الحكم بلسان نفي
الموضوع أو اثبات الحكم بلسان اثبات الموضوع ، وأما اذا كان لسان الدليل من أول
الصفحه ١١٦ : نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا