الشرطين اي ينتفي الجزاء بانتفاء كل من الشرطين وان كانت من القسم الثالث لا يكون لها مفهوم بالنسبة الى احد الشرطين وله المفهوم بالنسبة الى الشرط الآخر وبعد ذلك نقول الآية الشريفة من القسم الثالث فان مفاد الآية ينحل الى تعدد الشرط احدهما مجيء الخبر والتعليق عليه عقلي ، ثانيهما كون الجائي به فاسقا وهذا التعليق مولوي فعلى مقتضى التفصيل المتقدم يكون للقضية المفهوم بانتفاء الشرط الثاني وهذا هو المقصود.
ان قلت : لا بد من أن يكون المراد بالنبإ خصوص نبأ الفاسق لا طبيعي النبأ وإلّا يلزم بعد مجيء الفاسق بالنبإ يكون التبين واجبا عن كل نبأ حتى عن نبأ العادل وهذا مقطوع الخلاف فيلزم أن يكون المراد بالنبإ الذي يكون التبين فيه واجبا خصوص نبأ الفاسق فتكون الشرطية مسوقة لبيان الموضوع فلا مفهوم لها.
قلت : القيود الواقعة في الكلام اما راجعة الى الموضوع واما راجعة الى الحكم أما ان كانت راجعة الى الموضوع فيكون الحكم مختصا بالمقيد كما هو ظاهر وأما ان كانت راجعة الى الحكم فلا بد من تقييد الموضوع ايضا اذ لا يعقل ترتب الحكم المقيد على الموضوع المطلق ، وبعبارة اخرى : القيود الواقعة في القضية تقيد الموضوع لا محالة ففي الآية الشريفة الواجب التبين عن خصوص نبأ الفاسق لا مطلق النبأ وللمناقشة في هذه المقالة مجال اذ لا مانع عن كون الحكم مقيدا مع كون الموضوع مطلقا فانه لا مانع عن كون وجوب التبين مقيدا بمجيء الفاسق بالنبإ ولكن موضوع التبين يكون مطلق النبأ وبعبارة اخرى لا نرى مانعا من أن يصرح المولى بأنه ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا عن مطلق النبأ فما افيد في التقريب غير تام.