الاقتضاء بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعيّة ، وبنحو العلّية التامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة.
القول الرابع : ما اختاره المشهور من أنّ العلم الإجمالي علّة تامّة بالنسبة إلى كلّ منهما ، فلا يمكن ورود الترخيص ثبوتا ، ومعه فلا تصل النوبة إلى البحث الإثباتي.
وهذا هو الحقّ بعد تحقّق القطع الوجداني والبديهي بالتكليف اللزومي الذي لا يحتمل الخلاف فيه ، وبعد إيصاله إلى المرحلة الفعليّة ـ أي تعلّق الإرادة الجدّية للمولى بإتيانه في الخارج ـ فلا يمكن الترخيص في بعض الأطراف فضلا عن جميعها ، فيكون هذا العلم علّة تامة لوجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة.
وأمّا الترديد في المكلّف به فلا يوجب جواز ترك التكليف المعلوم عند العقل والعقلاء ، بل العقل يحكم بإتيان جميع أطراف العلم الإجمالي ؛ للخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالإجمال ، فلا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي من حيث المنجّزيّة والمعذّريّة ، إلّا أنّ الموافقة والمخالفة في العلم التفصيلي تتحقّق بفعل عمل واحد أو تركه ، وفي العلم الإجمالي تتحقّق بإتيان جميع الأطراف أو تركه ، وهذا لا يوجب الفرق في أصل المنجّزيّة والمعذّريّة.
وعلى هذا لا يمكن للشارع جعل الحكم المخالف في موارد العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي حتّى تترتّب عليه المخالفة الاحتماليّة فضلا عن المخالفة القطعيّة ، فثبوت الحكم بالعلم الإجمالي مانع من جريان الأصل العملي في مورده ، ومراجعة الوجدان والعقلاء أقوى شاهد على ذلك.
إن قلت : قد مرّ أنّ عالم تعلّق الأحكام هو عالم العناوين ، فلا مانع من كون