لا يمكن للاستصحاب بهذا المعنى جعل القطع لا وجدانا ولا تعبّدا.
وأمّا على المعنى الثاني فتترتّب عليه جميع آثار القطع الطريقي والموضوعي بجميع أقسامه ، فإنّ المستصحب بعد جريان الاستصحاب يكون متيقّنا شرعا.
وأمّا قاعدة الفراغ والتجاوز فمفادها كما يستفاد من الروايات هو البناء على تحقّق المشكوك وعدم الاعتناء بالشكّ تعبّدا ، كما في رواية حمّاد بن عثمان ، حيث قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أشكّ وأنا ساجد ، فلا أدري ركعت أم لا؟ فقال عليهالسلام : «قد ركعت ، فامضه» (١).
يعني احكم بأنّه قد تحقّق منك الركوع ، لا أنّك متيقّن بتحقّقه ، فهي لا تقوم مقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه ، ولكن يترتّب عليها أثر القطع الطريقي من المنجّزية والمعذّرية.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٧ ، الباب ١٣ من أبواب الركوع ، الحديث ٢.