الزيادة في الصلاة ، واستفدنا من الرواية أنّه لا يكون قادحا ولا مانعا ، وإمّا فوت الموالاة بين أجزاء الصلاة ، وهو أيضا لا يكون مانعا بعد إحراز أهميّة إيقاع الصلاة اليوميّة في الوقت ، فلا مانع في البين لا من جهة الزيادة ولا من جهة فوت الموالاة.
واستشهد أيضا بما ذكره القائلون بفوريّة وجوب سجدتي السهو بإتيانها في أثناء صلاة العصر ـ مثلا ـ إذا نسيها بعد الفراغ من صلاة الظهر ؛ لكونها ذا عنوان مستقلّ (١). وهذا ملخّص ما ذكره المحقّق النائيني في المقام بعنوان الضابطة.
ويرد عليه : أوّلا : أنّ ما ذكره من توقّف صدق عنوان الزيادة على أن لا يكون الزائد بنفسه من العناوين المستقلّة مجرّد ادّعاء بلا بيّنة وبرهان ؛ لأنّه لا فرق في نظر العرف في صدق هذا العنوان بين الإتيان في أثناء صلاة بسجدة ثالثة أو بصلاة اخرى مستقلّة مشتملة على أربع سجدات لا محالة لو لم نقل بأوضحيّة الصدق في الثاني ، كما لا يخفى.
نعم ، قد عرفت أنّه يعتبر في صدق الزيادة أن يكون الإتيان بالزائد بقصد الجزئيّة ، وأنّ التعليل الوارد في بعض الأخبار الناهية عن قراءة العزيمة في الصلاة الدالّ على أن السجود زيادة مع أنّه لم يقصد به الجزئيّة ، لا بدّ من تأويله.
وثانيا : سلّمنا اعتبار كون الزائد من العناوين المستقلّة ولكن نقول بأنّ سجدة العزيمة أيضا لها عنوان مستقلّ غير مرتبط بالصلاة التي هي فيها ، ولا فرق بينها وبين الإتيان بصلاة اخرى مستقلّة أصلا.
نعم ، لا ننكر أنّها وجبت بسبب قراءة آية السجدة التي هي جزء من
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٤٠ ـ ٢٤٣.