الجميع من غير توجّه إلى ثبوت المصلحة في إكرام الجميع ، ويكون العموم حجّة لا يرفعون اليد عنها في موارد الشكّ في في التخصيص ، وهذا بخلاف المقام الذي لا يكون الخطاب مطلقا بنظرهم وشاملا لصورتي الابتلاء وعدمه ، بل يكون مقيّدا من أوّل الأمر بصورة الابتلاء ، وحينئذ فلا يجوز التمسّك به مع الشكّ في الابتلاء وعدمه ، فيكون مرجع الشكّ في الابتلاء إلى الشكّ في خمريّة المائع مثلا ـ بعد كون الابتلاء من قبيل المخصّص العقلي المتّصل ـ فمقتضى القاعدة الرجوع إلى أصالة البراءة ، كما ذكره صاحب الكفاية رحمهالله. هذا تمام الكلام في الشبهة المحصورة.
٣٨٨
![دراسات في الأصول [ ج ٣ ] دراسات في الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3693_dirasat-fi-alusul-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
