الصفحه ٧٧ : :
في الاصول العمليّة.
أمّا المرحلة
الاولى : فاعلم أنّ المتّفق عليه بين الفحول من الاصوليّين هو قيام
الصفحه ٨٠ : الطهارة والحلّية.
وأمّا الاصول
العمليّة المحرزة ـ كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز ـ فهي مقدّمة على
الصفحه ٨١ :
، بل هو أصل من الاصول العمليّة ، وعنوانه الشكّ المقرون بحالة سابقة متيقّنة ،
وهكذا قاعدة الفراغ
الصفحه ٨٧ : .
وإن لوحظت بالنسبة
إلى جريان الاصول العمليّة في أطراف العلم الإجمالي فهي مسألة اخرى.
بيان ذلك : أنّه
الصفحه ١٢١ : .
ثانيها : موارد
مخالفة الاصول المحرزة للواقع ، والمراد منها ما يكون الموضوع فيها هو الشكّ
المسبوق بحالة
الصفحه ١٥٩ : عليهالسلام : «إنّما علينا أن نلقي الاصول وعليكم التفريع».
وقسم منها : عبارة
عن المسائل الفقهيّة الفرعية
الصفحه ١٦٩ :
حجّيّة الخبر الواحد
والبحث في حجّيّة
الخبر الواحد من أمّهات مسائل علم الاصول ؛ إذ يستفاد حكم جلّ
الصفحه ٢٢٢ :
البيان وقيام
الحجّة هنا ، وهي أدلّة الاحتياط ، والاصولي ذهب إلى عدمها.
ومن هنا لا بدّ أن
نميّز
الصفحه ٢٨٠ : التشريع ،
وهذا أجنبيّ عمّا نحن فيه ، فإنّ الاصولي إنّما حكم بالإباحة الظاهريّة في الشبهات
البدويّة بعد
الصفحه ٢٩١ : العلم الإجمالي عن السببيّة ؛ للاشتغال بمعلومه
بجعله في عهدة المكلّف ، وبسقوطه تجري الاصول النافية في
الصفحه ٣٢٩ : : أنّه لمّا كان الاستصحاب من
الاصول التنزيليّة ـ أي تنزيل مفاده منزلة الواقع والالتزام بأنّه هو الواقع
الصفحه ٣٣٠ :
الالتزاميّة.
وثانيا : أنّه على
فرض تسليم كونه من الاصول التنزيليّة يمنع لزوم الموافقة
الصفحه ٣٥٤ : الاصول التنزيليّة ـ كالاستصحاب ـ وغيرها ـ كأصالة
الإباحة ـ وحكم بجريان الاولى مطلقا في أطراف العلم
الصفحه ٣٥٥ : .
ويرد عليه : أوّلا
: أنّ كون الاستصحاب من الاصول التنزيليّة بالمعنى الذي أفاده محلّ نظر ، بل منع ،
فإنّ
الصفحه ٥٤٠ : الاصول العمليّة
الاصول العمليّة............................................................... ٢١٧