الصفحه ١٧٥ : للواقع ،
فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع ، فلا يمكن أن تعمّه الآيات الناهية عن
العمل بالظنّ.
هذا
الصفحه ٢٦٠ : للمفسدة الداعية إلى تشريع الحرمة.
لا يقال : عدم
اقتضائيّته إنّما هي من حيث ذاته ، وذلك لا ينافي
الصفحه ٣٥٣ : كان قابلا للجعل والتشريع ، إلّا أنّه باعتبار كون القطع
أيضا من أفراد الحجّة المعتبرة لا يمكن هذا
الصفحه ٣١٠ : : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس
ذلك الثواب اوتيه
الصفحه ١٥٦ :
: كيف يصحّ الإجماع المدّعى على بيعة أبي بكر وأن يجعل أساسا للمذهب ، مع أنّه ليس
إلّا اجتماع جمع من
الصفحه ٣٨٧ : إمكان الإطلاق ، خصوصا على مذهب العدليّة من تبعيّة الأحكام للمصالح
والمفاسد النفس الأمريّة ؛ لأنّ الشكّ
الصفحه ٢٨١ :
بما نحن فيه ،
فإنّه راجع إلى الكفر والإنكار القلبي.
الطائفة الرابعة : ما دلّ على التوقّف
عند
الصفحه ٢٤ : نفيا ولا إثباتا. فهو نظير إيجاد الشمس مشرقة
وإيجاد النار حارّة في عدم الارتباط بعالم التشريع. هذا تمام
الصفحه ٥٦ : التشريعيّة متعلّقة بطهارة
جميع الإنسان ، ولكنّ متعلّق الإرادة ما يعبّر عنه بالعصمة ، وليس معنى العصمة
امتناع
الصفحه ٦٦ : معقول فلا بدّ إمّا من نتيجة الإطلاق أو من نتيجة
التقييد ؛ إذ الملاك الذي يقتضي تشريع الحكم إمّا أن يكون
الصفحه ٨٤ : : أنّ
التشريع الحرام يعني إدخال ما ليس من الدين في الدين ، ليس معناه الاعتقاد
والالتزام القلبي على كون
الصفحه ١٢٥ : أولى بالرعاية وأهمّ في نظر الشارع من مفسدة حفظ دم
الكافر اقتضى ذلك تشريع حكم ظاهري طريقي بوجوب الاحتياط
الصفحه ١٢٨ : يوجب
انزجار الناس عن أساس الدين وينافي السمحة والسهلة التي يكون تشريع الدّين على
أساسها ، ويوجب تعطيل
الصفحه ١٨٨ :
حجّيته في الموضوعات في عالم التشريع ، فما ذكره المحقّق النائيني قدسسره قابل للتصحيح والالتزام.
ويرد
الصفحه ٢٣٥ : يتعلّق الرفع التشريعي بها ، وأمّا استحقاق المؤاخذة فهو من الأحكام العقليّة
، وليس من الآثار الشرعيّة أيضا