الصفحه ٢٧٨ : ، فيكون قولا عن علم ؛ إذ لا شكّ في حرمة التشريع عند أحد ، فكما أنّ
الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط إلّا عن
الصفحه ٢٨٠ : ء بغير علم كما هو واضح.
الطائفة الثانية : ما دلّ على وجوب
الردّ إلى الله ورسوله صلىاللهعليهوآله
عند
الصفحه ١٠٤ : ء عند عدم وجدان ما يوجب استحالته على فرض تسليمه إنّما هو الإمكان التكويني
دون التشريعي.
ولكنّه ليس
الصفحه ٩٨ : بقصد التقرّب ، مع
العلم بعدم عباديّة واحد منهما ، ولكنّ متعلّق الحرمة هو التشريع ومتعلّق الجواز
هو
الصفحه ١٣٤ :
الشارع بغير علم ،
كذلك هي موضوع لحرمة التشريع ، ولا مجال لجريان الاستصحاب بلحاظ العنوان الأوّل
الصفحه ٣٥٥ :
التشريع لا يجتمع مع اعتباره في الصغرى بقوله عليهالسلام : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت»؟ فلا يظهر
الصفحه ٢٠٦ : الله عليهالسلام قال له في حديث : «أمّا ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام فلا يجوز لك أن تردّه
الصفحه ٨٥ : على المكلّف إرادة الصلاة عند الزوال أم لا مع أنّها من الامور النفسانيّة؟!
ومنها : مسألة
الحبّ
الصفحه ٢٣٤ : فالكلام يصحّ بلا تقدير ، فإنّ الرفع التشريعي ليس
إخبارا عن أمر واقع ، بل إنشاء لحكم يكون وجوده التشريعي
الصفحه ٢٥٧ : والرفع التشريعي ؛ لأنّه من الامور التكوينيّة
، وهي تدور مدار وجودها التكويني متى تحقّقت ووجدت لا تقبل
الصفحه ٩٧ : الأنصاري قدسسره (١) من أنّ الاحتياط في العبادات يستلزم التشريع المحرّم ، فلا
يجوز الاحتياط فيها ، وذلك
الصفحه ١٨٤ : التعليل فلا تعارض بينهما ،
وذلك لأنّ المفهوم يدلّ على أنّ خبر العادل علم في عالم التشريع ، وعليه فلا يكون
الصفحه ٢٣٧ : كان ـ إلى الرفع بالعناية
الراجع إلى خلوّ صفحة التشريع عن حكمه وعدم أخذه موضوعا لأحكامه ، ولا يكاد
الصفحه ١٢١ : كشفا ناقصا ،
فللشارع تتميم كشفها ولو إمضاء بإلقاء احتمال الخلاف في عالم التشريع ، كما ألقى
احتمال
الصفحه ١٣٣ : .
والتحقيق : أنّ
هنا عنوانين مستقلّين ، وتدلّ على حرمة كلّ منهما أدلّة خاصّة : أحدهما : عنوان
التشريع ؛ بمعنى