الصفحه ٤٠٠ :
المعلوم بالإجمال
ـ فبناء على كون الدليل في المقام هي الروايات الدالّة على حلّيّة المختلط من
الحلال
الصفحه ٥٢٨ : مفاده
احتمالات ، منها : أن يكون المراد أنّ نفس الميسور لا يسقط عن عهدة المكلّف بسبب
المعسور ، والظاهر
الصفحه ٥٣٣ :
الذي له أجزاء
بنحو العام المجموعي ، ويحتمل أن يكون كلّ جزء من أجزاء المجموع بحيث كان كلّ جزء
على
الصفحه ١١ :
ذاتيّة الوجود بما
هو هو في محدودة الإسلام فلا شباهة بينهما أصلا ، كما يستفاد من كلام استاذنا
الصفحه ٧٧ : :
في الاصول العمليّة.
أمّا المرحلة
الاولى : فاعلم أنّ المتّفق عليه بين الفحول من الاصوليّين هو قيام
الصفحه ٨٤ :
حضرته والخوف من
مقامه ، وإذا علم برحمته التي وسعت كلّ شيء فلا محالة تحصل له صفة الرجاء.
وعليه
الصفحه ١٢١ :
الرأي الرابع : ما
ذكره المحقّق النائيني قدسسره (١) من أنّ الموارد التي توهم وقوع التضادّ بين
الصفحه ١٤٥ :
الكتاب.
الدليل الثاني : أنّه لا شكّ في أنّ
القرآن الكريم قد منع عن العمل بالمتشابه ، فقال عزّ من
الصفحه ١٤٦ :
إلّا الراسخون في
العلم من العترة الطاهرة عليهمالسلام.
على أنّ بعض ألفاظ
القرآن من قبيل الرموز
الصفحه ٣٥٥ :
للتكليف المعلوم
في البين ، فهي لا تجري إن لزم من جريانها ذلك ، وتجري إن لم يلزم (١) ، انتهى ملخّصا
الصفحه ٤٠٢ : مرجعه إلى وجود أمارة عقلائيّة في كلّ واحد من
الأطراف ، فتسقط عن حكم الشكّ البدوي أيضا ؛ لأنّ الأمارة
الصفحه ٤٨١ :
الذكر لكانت الجزئيّة أيضا مختصّة به ، من غير فرق بين كون الدليل بلسان الأمر
المولوي أو يكون بلسان الأمر
الصفحه ٤٩٢ : من طبيعة الجزء ممّا يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة
إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود
الصفحه ٥٢٧ :
والحاصل : أنّ
قوله : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» بيان لهذه القاعدة العقليّة ،
ومرجعه
الصفحه ٤٣ : الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع الحرمة لا يكون اختياريّا ، فإنّ القاطع لا
يقصده إلّا بما قطع أنّه عليه من