ليس حكما شرعيّا ولا ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن دليل الحجّية ، وهذا الإشكال جار في جميع سلسلة السند إلّا الأخير ـ أعني خبر الصفّار ـ لأنّ المخبر في خبره هو قول المعصوم عليهالسلام ، ولا محالة يكون قوله عليهالسلام حكما من الأحكام الشرعيّة.
وجوابه : أنّ اشتراط ترتّب الأثر على التعبّد بالحجّية إنّما هو من جهة حكم العقل ؛ بأنّ التعبّد بأمر لا يترتّب عليه أثر شرعي لغو محض يستحيل صدوره من الحكيم ، ومن الواضح أنّ التعبّد بحجّية أخبار الوسائط لا يكون لغوا لوقوع الجميع في سلسلة إثبات الحكم الشرعي ، وهذا المقدار كاف للخروج عن اللغويّة وصحّة التعبّد.
والحاصل : أنّ الملاك في صحّة التعبّد بالأمارة ليس هو ترتّب الأثر بالفعل كي يلزم وجود الأثر الشرعي في كلّ واحد من إخبار الوسائط ، بل الملاك في صحّة التعبّد هو الارتباط إلى الحكم الشرعي وعدم لزوم اللغويّة في إعمال التعبّد ، وقد عرفت عدم لزومها فيما نحن فيه لانتهاء الوسائط إلى الحكم الشرعي المنقول عن المعصوم.
الوجه الثالث : أنّ التعبّد بالأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة إنّما هو باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة ، ولولاها لما صحّ التعبّد بها ، فمثلا : التعبّد بخبر العادل القائم على عدالة «زيد» إنّما يكون باعتبار ما يترتّب على عدالة «زيد» من جواز الاقتداء به في الصلاة وقبول شهادته وغير ذلك.
ثمّ إذا كان الخبر عن المعصوم عليهالسلام بلا واسطة كإخبار محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام بوجوب شيء ـ مثلا ـ فلا إشكال في صحّة التعبّد بخبره لترتّب الأثر الشرعي عليه ، وأمّا إذا كان الخبر مع الواسطة كإخبار الشيخ عن المفيد