عن الصدوق ، إلى آخره ، فالتعبّد بإخبار الوسائط ممّا لا يترتّب عليه أثر شرعي سوى نفس الحكم بوجوب التصديق المستفاد من دليل الحجّية ، ووجوب التصديق وإن كان أثرا شرعيّا مترتّبا على خبر الشيخ إلّا أنّه ليس أثرا ثابتا لخبره مع قطع النظر عن دليل الحجّية والحكم بوجوب تصديقه ، بل جاء من نفس وجوب التصديق ، وهذا غير معقول.
وأجاب المحقّق النائيني قدسسره (١) عن هذا الوجه بأنّ هذا الإشكال لا يتوجّه أساسا على ما هو المختار من أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الكاشفيّة والوسطيّة في الإثبات ، فلا يلزم شيء ممّا ذكر ؛ لأنّ المجعول في جميع السلسلة هو الطريقيّة إلى ما تؤدّي إليه ، أيّ شيء كان المؤدّى ، فقول «الشيخ» طريق إلى قول «المفيد» ، وقول «المفيد» طريق إلى قول «الصدوق» ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول «زرارة» الحاكي عن قول الإمام عليهالسلام ، ولا يحتاج في جعل الطريقيّة إلى أن يكون في نفس مؤدّى الطريق أثر شرعي ، بل يكفي الانتهاء إلى الأثر ولو بألف واسطة ـ كما في المقام ـ فإنّ جعل الطريقيّة لأقوال السلسلة لمكان أنّها تنتهي إلى قول الإمام عليهالسلام فتكون جميع الأقوال واقعة في طريق إثبات الحكم الشرعي.
والتحقيق : أنّ هذا الجواب نظير ما ذكرناه في الجواب عن الوجه الثاني ، فيكون جوابا عن الإشكال على جميع المباني لا على مختاره فقط ، وإن كان الظاهر من صدر كلامه قدسسره أنّه لا مانع من جعل الشارع خبر الشيخ طريقا شرعيّا لإثبات خبر المفيد ، وعليه يعود الإشكال لعدم ترتّب الأثر الشرعي على خبر الشيخ ، ولا بدّ في إثبات الموضوع الخارجي من ترتّب
__________________
(١) فوائد الاصول ٣ : ١٧٩.