الصفحه ٩٠ : إلى ضمّ كبرى اصوليّة اخرى (١).
أقول : فيه :
أوّلا : أنّ ذكر كلمة «العلم» في التعريف كما بيّناه مرارا
الصفحه ٧٠ :
والمحاورات بأنّ
موضوع علم الاصول عبارة عن الأدلّة الأربعة.
وثانيا : استشكل
صاحب الفصول (١) عليه
الصفحه ٥٠ :
ولا تسمّى بالعلم
، فإذا دوّنت مسائل علم النحو نقول : هذا علم النحو.
وفيه : أوّلا :
أنّ الغرض من
الصفحه ٩٣ : فلا غرو فيه على فرضه» ولكن لازم هذا الدفع خروج البراءة الشرعيّة من
مسائل علم الاصول ، ولزوم التفكيك
الصفحه ٨١ : العمل ، أي علم الاصول
صناعة يعرف بها القواعد التي لها إحدى الخصوصيّتين : إمّا وقوعها في طريق
الاستنباط
الصفحه ٨٨ : علم الاصول ،
كمباحث الاصول العمليّة الشرعيّة والعقليّة ، والظن الانسدادي بناء على الحكومة ،
فإنّ
الصفحه ٥١ : ، فإنّ سنخيّة
مسألة مع مسائل علم لا ينفي سنخيّته مع مسائل علم آخر ، مع أنّه قليلا ما يتّفق
التداخل في
الصفحه ١٧ :
الأوّل والثاني
احتياج العلم إلى الموضوع وأنّ الموضوع في كلّ علم يكون واحدا
فقد أنكر استاذنا
الصفحه ٦٢ : ، والوجه في ذلك هو أنّ حقيقة كلّ علم
حقيقة اعتباريّة ، وليست وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تمييزه عن
الصفحه ٩٤ : ،
فهذا التعريف عندنا أجود التعاريف.
في الفرق بين
المسألة الاصوليّة والقاعدة الفقهيّة
تكملة :
في
الصفحه ٨٦ : قدسسره ، ولكنّه أضاف في ذيل كلامه خصوصيّة اخرى حتّى يشمل عدّة
اخرى من المسائل الاصوليّة أيضا ، وهي
الصفحه ٤٥١ : ، فلا بدّ عند
التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل.
نعم ، لو علم
ظهوره في أحد معانيه ولو احتمل
الصفحه ٧٩ :
والاستصحاب الجاري فيها ، واختلفوا في أنّ مباحث الاصول العمليّة هل تكون من مسائل
علم الاصول أو من مسائل
الصفحه ٢٣٠ : مشكوكا ، فههنا يجري هذا الأصل بلا إشكال. ومن
الثاني العلم بتحقّق النقل والشكّ في تقدّمه على الاستعمال
الصفحه ٧٢ : السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ
البحث في غير واحد من مسائل علم الاصول كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها لا