لا يقول : بأنّ
العرض الذاتي للجنس يكون عرضا ذاتيّا للنوع ، كما لا يخفى على المتأمّل في المقام.
والحاصل : أنّه لو
كان موضوع علم الاصول هو الأدلّة الأربعة مع وصف كونها أدلّة أو ذوات الأدلّة
فكلاهما مخدوش.
والرأي الثاني في
المسألة هو رأي صاحب الكفاية قدسسره وهو : أنّ موضوع علم الاصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات
مسائله المتشتّة ، ولا يكون له عنوان خاصّ واسم مخصوص ، بل يكون قابلا للإشارة
إليه عن طريق الآثار ، مثل القدر الجامع الذي يكون بين موضوعات مسائل علم الاصول.
وفيه : مع بعده عن
الذهن قد كان مثل هذا النظر عارا في علم الاصول مع كثرة البحث والمباحثة فيه ، ومع
اهتمام العلماء به ، كما قال الإمام ـ دام ظلّه ـ في رسالته المدوّنة في هذا
المقام.
والرأي الثالث في
المسألة هو رأي استاذنا السيّد المرحوم البروجردي وهو رأي استاذنا السيّد الإمام ـ
دام ظلّه ـ وقد اتّفقا على أنّ موضوع علم الاصول عبارة عن عنوان «الحجّة في الفقه»
ولكن اختلفا في تقريب المسألة.
فقال المرحوم
البروجردي : إنّ كثيرا من مسائل علم الاصول تكون محمولاته «الحجّة» ،
مثلا : تقول في مسألة حجّيّة الخبر : هل الخبر الواحد حجّة أم لا؟ وفي مسألة
حجّيّة ظواهر الخبر : هل الخبر الواحد حجّة أم لا؟ وفي مسألة حجّيّة ظواهر الكتاب
: هل الظواهر حجّة أم لا؟ وفي باب الاستصحاب : هل هو حجّة مطلقا أو في بعض الموارد
، أو لم يكن بحجّة أصلا؟
وهناك عدّة من
المسائل وإن لم تكن محمولاتها كلمة «الحجّة» ولكن ترجع
__________________