الكفاية قدسسره (١) في مقام الجواب عنه أنّه : يمكن حلّ الإشكال بأنّ انحصار مفهوم عامّ بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العامّ.
توضيح ذلك : أنّ مورد البحث في المشتقّ هو المفهوم ، وحينئذ يجري النزاع في اسم الزمان أيضا ؛ إذ الموضوع له فيه هو مفهوم عامّ يشمل المتلبّس والمنقضي وإن كان مصداقه في الخارج منحصرا بفرد واحد ، وهو خصوص حال التلبّس ؛ إذ لا يعقل المنقضي عنه المبدأ فيه ، وهذا لا ينافي وضع اللفظ ـ كالمقتل ـ للمفهوم العامّ وجريان النزاع فيه.
ثمّ ذكر لتأييده شاهدين :
الأوّل : أنّ ذات الباري لا تعدّد فيها بلا ريب ، بل هو واحد أحد لأدلّة التوحيد ، ولكن مع ذلك وقع الخلاف في أنّ الموضوع له للفظ الجلالة هل هو شخص الباري أم معنى كلّي ، وهي الذات المستجمعة لجميع الصفات الكماليّة ، فلا مانع من انحصار مفهوم عامّ بفرد ووضع اللفظ بإزاء هذا المفهوم الكلّي ، وإلّا لم يكن لهذا النزاع مجال.
الثاني : أنّ لفظ الواجب وضع لمفهوم عامّ بلا إشكال مع انحصار مصداقه بذات الباري.
وأمّا أصل كلامه قدسسره فمردود بأنّ هذا المعنى لا يناسب غرض الوضع ـ أي التفهيم والتفهّم بسهولة ـ فإنّه إذا لم يعقل المنقضي عنه المبدأ في اسم الزمان فلا فائدة لوضع اللفظ لجامع المشترك بين المتلبّس ومن قضى عنه المبدأ ، ولا يوجب تسهيلا أصلا ، فلا بدّ من كون الموضوع له في مقام الوضع مصداقا
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٦٠ ـ ٦١.