العبادة ، بناء
على كونها بمعنى الإتيان بداعي الأمر ، وبناء على قبول قول صاحب الكفاية قدسسره بأنّه إن كانت هي بمعنى الإتيان بداعي الأمر فلا يعقل أن
يؤخذ في المتعلّق ؛ لأنّه مستلزم للدور كما لا يخفى.
إذا عرفت هذا
فنقول : إنّ في المسألة أقوالا ثلاثة :
الأوّل : القول
بأنّ لجميع الأقسام الثلاثة دخل في مقام الوضع والتسمية ، وهو ما يستفاد من كلام
المحقّق الخراساني قدسسره في موضعين :
أحدهما : في آخر
هذا البحث بعد القول بدخالة الجزء في التسمية : قال : «وأمّا ما له الدخل شرطا في
أصل ماهيّتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما
له الدخل جزء فيها ، فيكون الإخلال بالجزء إخلالا بالشرط دون الإخلال بالشرط ،
لكنّك عرفت أنّ الصحيح اعتبارهما فيها» انتهى.
ويستفاد من عدم
تفصيله بين أقسام الشرائط أنّ لجميعها دخلا في التسمية عنده.
وثانيهما : بعد
قوله بأنّ ألفاظ العبادات أسامي لخصوص الصحيحة قال : «لا إشكال في وجوده بين
الأفراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ
الصلاة ـ مثلا ـ بالناهية عن الفحشاء وما هو معراج المؤمن ونحوهما» انتهى.
ومعلوم أنّ هذه
الآثار لا تترتّب إلّا على الصلاة الصحيحة الواجدة لجميع
__________________