المأمور به؟ ولكن في مقام الوضع والتسمية لا بدّ من إرجاعها إلى الشرائط بأنّ بعض الامور وجوده معتبر في المأمور به ، وبعضها الآخر عدمه معتبر فيه ، وحينئذ هل للشرائط دخل في محلّ النزاع حتّى يكون الصحيح عند القائل به عبارة عن الصحّة من حيث الأجزاء والشرائط أم لا؟
واعلم أنّ الشرائط على أقسام ثلاثة ، ويعبّر عن أحدها : بالشرائط الشرعيّة ، وكان لها خصوصيّتان : الاولى : إمكان أخذها في متعلّق الأمر كالأجزاء ، مثل قوله صلىاللهعليهوآله : «صلّ مع طهور» (١) و «صلّ مستقبلا القبلة» (٢) ونحو ذلك.
والثانية : أخذها خارجا في لسان الأدلّة كذلك ، وكان أكثر الشرائط من هذا القبيل.
وثانيها : ما يعبّر عنه بالشرائط العقليّة ، وهو ما يمكن أخذه في متعلّق الأمر ، ولكن لم يتحقّق أخذه فيه خارجا ، فالعقل حكم بشرطيّته ، كما سيأتي في مبحث «الأمر بشيء والنهي عن ضدّه» بأنّ الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة ، والنهي في العبادة يقتضي الفساد ، فمن أتى بها في سعة الوقت تكون صلاته باطلة ، ولكنّ دليل بطلانها عبارة عن تحقّق المانع الذي يحكم العقل بعدمه ، وهو عدم ابتلائها بالمزاحم الأقوى ، وإن أمكن الشارع أن يقول : «صلّ مع عدم الابتلاء بالمزاحم الأقوى» ، إلّا أنّه لم يكن في لسان الدليل من هذا التعبير خبر ولا أثر.
وثالثها : ما لا يمكن أخذه في متعلّق الأمر أصلا ، مثل : قصد القربة في
__________________
(١) هذه الجملة مضمون حديث.
(٢) هذه الجملة مضمون رواية.