مقام الوضع والتسمية خصوصيّة تقتضي عدم تضييقه بهذا الحدّ.
بيان ذلك : أنّ الجزء عبارة عمّا يتركّب المأمور به منه ومن غيره ، فللأجزاء دخل في قوام الماهيّة المركّبة ، ولا إشكال في دخول ذلك في محلّ البحث.
أمّا ملخّص كلام المحقّق الخراساني قدسسره في المقام فقد يكون عبارة عن أنّ الجزء جزء لماهيّة المأمور به وطبيعته ، وقد يكون ممّا يتشخّص به المأمور به ويعبّر عنه بجزء الفرد أو شرط الفرد ، فإنّ دخله في المأمور به تارة يكون بنحو الجزئيّة واخرى بنحو الشرطيّة ، وعلى كلا التقديرين ربّما يحصل له بسببه مزيّة أو نقيصة.
والأوّل مثل : قراءة التسبيحات الأربعة في الصلاة ثلاث مرّات بناء على وجوبها مرّة واحدة ، فإنّها ممّا يتشخّص به المأمور به في الخارج ويوجب المزيّة فيه ، ولا دخل لها في الماهيّة.
والثاني مثل : وقوع الصلاة في المسجد ، فإنّه من الشرائط التي تتشخّص بها الصلاة في الخارج ، وتوجب المزيّة فيها ، ولا دخل له في الماهيّة.
وأمّا المثال الثاني لجزء الفرد فهو القران بين السورتين بناء على كراهته ، لا حرمته ، فإنّه يوجب النقص في الصلاة ، مع أنّ كليهما يكون بعنوان جزء الفرد لها.
وأمّا المثال الثاني لشرط الفرد ـ كوقوع الصلاة في الحمّام ـ فإنّه يوجب النقص فيها ، ولا دخل له في الماهيّة ، فيكون ما له دخل في حقيقة المأمور به وماهيّته داخلة في محلّ النزاع قطعا لا كلام ولا إشكال فيه.
وأمّا الموانع فقد وقع الكلام في أنّها هل ترجع إلى الشرائط أو هي عناوين وجوديّة مضادّة لتحقّق المأمور به ، ويوجب وجودها عدم ترتّب الأثر على