الصفحه ١٥٤ : الكلام في
المانعية والقاطعية هو الكلام في الشرطية فانهما يلاحظان بالنسبة إلى الوجوب وقد
يلاحظان بالنسبة
الصفحه ٢٤٥ : اليقين بالشك بناء على
كونه راجعا إلى جعل المماثل للاثر المترتب على الواسطة غير الشرعية من العقلية
الصفحه ٢٦٦ : ء الواسطة
وعدم خفائها.
فيكون المدار على
ما يكون من قبيل مورد الرواية مضافا إلى أن يقال بعدم الاحتياج إلى
الصفحه ١٦٩ : السابقة أو ارتفاعها من غير حاجة الى جعل اليقين في لا
تنقض كفاية عن مطلق الاحراز لكي تكون الامارة مقدمة
الصفحه ٣٦٦ : ء من الوضوء ودخلت في غيره الى الشىء المشكوك أو الى نفس الوضوء فعلى
الأول يطابق الصدر مع التعليل المذكور
الصفحه ٤٠٧ :
ظرف بقاء الشك في
المسبب فلا يخلو إما أن يكون دليل الاستصحاب ناظرا إلى جعل المشكوك منزلة المتيقن
من
الصفحه ١٠٠ : بالشيء المستمر إلى زمان العلم بالنجاسة فيكون غاية الثبوت غير مذكورة لكن
يفهم من باب التبعية لاتحاد ظرفي
الصفحه ٢٢٠ : أنه أما أن يلاحظ مجموع الزمان المأخوذ في دليل اجلس من الصبح إلى الزوال ظرفا
للحكم أو يأخذ قيد له فعلى
الصفحه ٢٥٥ : المخالفة ليس إلا وجوب صوري فلا يلزم
المحذور المذكور.
قلت يرجع ذلك
حقيقة إلى ما قلنا من الأمر بالعمل على
الصفحه ٢١٥ : الثالث من
أقسام الاستصحاب وعليه لا وجه لما نسب إلى بعض الأعاظم من إطلاق القول بالمنع عن
الاستصحاب في
الصفحه ٤ : كسائر الامارات ، اذ هو على هذا المسلك ترجع حجية
الاستصحاب الى حكم العقل ببقاء ما هو ثابت سابقا ، وذلك من
الصفحه ٥٨ : ذلك يتم بالنسبة إلى الطرق والامارات كظواهر الالفاظ
ونحوها لا في مثل المقام الذي هو من قبيل الاصول
الصفحه ١٠٧ : رتبة الشك بالواقع
فيكون مرجعه إلى التعبد بالبقاء ظاهرا ولا نعني من الاستصحاب إلا ذلك فانه ليس لنا
دليل
الصفحه ١٣٢ : يحصل له العلم بها بنفس اقتضائه إلى المظهر بعد ما علم من
دون ربط له بالأمر.
ومنها المفاهيم
المنتزعة عن
الصفحه ١٥٨ :
من الاضافات
الاعتبارية وهو بنحو اضافة بين المالك والمملوك في الملكية مثلا فلا اشكال في أنه
اذا جوز