الصفحه ١٩٩ : الاستصحاب الى أن المراد من لا تنقض اليقين بالشك
معاملة المشكوك منزلة المتيقن بالنسبة الى الأثر.
وأما بنا
الصفحه ٢٨٥ : غيره لا يجري في إمكان الجر إلى زمان انتقاض نفسه وبعد
معرفة ذلك أن المقام من هذا القبيل ففي المثال
الصفحه ٢٩١ : علم بتحقق كل من الجنابة والغسل واشتبه المتقدم
فيهما والمتاخر هذا بالنسبة إلى الطهارة الحدثية وما
الصفحه ٣٩٦ : إلى المتيقن فبناء على كون الغاية فيها هو العلم بمطلق
الحكم اعم من الواقع والظاهر يكون تقديم الاستصحاب
الصفحه ١٠٨ : المراد من حتى بيان استمرار هذا الحكم بالنسبة إلى زمان العلم
بالقذارة ادعاء وعناية.
وأما أن يكون بيان
الصفحه ٣٠١ : إلى وجوب الاعتقاد بها كما أنه ظهر ما في كلام الكفاية من قوله بجريان
الاستصحاب في المقام مع قوله بأنه
الصفحه ٣٣٨ :
الاستصحاب انما
يتم بناء على أن مرجع الاستصحاب الى جعل مماثل حكم الموضوع فانه بناء عليه لما كان
من
الصفحه ٤٩ : أبدا إذ ما من
مورد الا ويشك في وجود الملاك لعدم معرفته أصلا ولا طريق لنا إلى معرفته إلا من
الأئمة
الصفحه ٩٢ :
الشيخ (قده) (١) ثم أنه استدرك بقوله اللهم إلى آخر كلامه وحاصل ما أفاده
الشيخ (قده) بقوله.
ثانيا
الصفحه ٢٠١ : الفصلين بلا مرجح وهو محال وهذا من الاشكالات الواردة على
القول بكون الاستصحاب يرجع إلى جعل المماثل.
كما
الصفحه ٢٢٨ :
مع العلم به من
دون الانتظار الى شيء.
وأما المشروط
فحقيقة ارادة الفعل من المكلف على تقدير خاص فلا
الصفحه ٢٤٠ : ولا إشكال أيضا عندهم في عدم إثبات كل واحد من الامور الثلاثة المذكورة
بالاستصحاب في الموضوع بلا نظر إلى
الصفحه ٢٧٥ : والآخر في يوم السبت.
أما جريان
الاستصحاب في نفس الصفة فلا إشكال في جريانه بالنسبة إلى كل واحد منها بنا
الصفحه ٣٣٣ : يقول بالأول وبعبارة
أخرى من يقول بعدم رجوع الحكومة إلى التخصيص يقول في المثال المذكور لو شكلنا
وجدانا
الصفحه ٣٦٧ :
سبق للاستدلال على تطبيق صدر الرواية يوجب حمل ذيلها من غير اشكال الثاني أن يلتزم
بارجاع الضمير الى الشى