الصفحه ٣٤١ :
الموضوع في القضية
المتيقنة وقد لا يكون كذلك كما بالنسبة إلى الاعتبارين
__________________
الما
الصفحه ٣٧١ : يركع قال (ع) قد ركع ممنوعة
لضعفها وعلى فرض القول بها لا بد من الاقتصار عليها وعدم التعدى إلى غيره من
الصفحه ٣٠٤ :
غيره ، نعم في
المقام اشكال آخر بالنسبة الى جريان الاستصحاب في المقام وكذلك بالنسبة الى مسألة
وجوب
الصفحه ١٤٨ : والحكومة إلى غير
ذلك من الاعتبارات العقلانية التي أمضاها الشارع والاختلاف بين الشارع والعرف في
نفي بعض
الصفحه ٢٧٤ :
الأثر مترتبا على
وجود أحد الحادثين باعتبار إضافته إلى الحادث الآخر بكل من عنوان التقدم والتأخر
الصفحه ٢٩٠ : الشك فلا بد من الرجوع الى الاصول والقواعد فنقول يختلف باختلاف الموارد
فبالنسبة إلى الصلاة لا بد من
الصفحه ٤٠٩ : ء على أن المراد من اليقين هو الاعم من الواقعي
والظاهري وقد عرفت عدم صحة هذا المبنى بدعوى الصرافة إلى
الصفحه ٢٤١ : قد عرفت بأن القائل بالأصل المثبت لم يختص كلامه بالنسبة إلى خصوص ما إذا كانت
الواسطة من قبيل لوازم
الصفحه ٢٤٨ : من حيث الجري العملي على طبقه بحسب الحركة والسكون وعليه لا محذور في جريان
الاستصحاب في الخارج عن
الصفحه ٣٨٤ : اليد بل تدل على جواز الحلف أيضا مستندا
اليها بل يظهر منها استنكار على جواز الشهادة مستندا الى اليد وأنه
الصفحه ٣٩١ : في القابلية يوجب سقوط اليد عن الحجية من غير
حاجة إلى جريان الاستصحاب.
وأما أن تجري
لحكومة اليد كما
الصفحه ١٠٣ :
منها حال الشك فيها هي عين الطهارة الواقعية لا أنها طهارة ظاهرية إذ قوام ظاهرية
الطهارة إنما هو بلحاظه
الصفحه ١١٢ : وهذا المعنى لا يمكن ارادته في المقام فلازمه الانصراف عنه إلى غيره
فحينئذ يدور أمره بين أن يراد منه رفع
الصفحه ١٥٧ :
الواقعية وأما في
الامور الادعائية فعلى الأول لا تكون من الامور الوضعية لعدم ربطها بالجعل وعلى
الصفحه ١٩٢ :
الحدث الأصغر
فحينئذ يكون من قبيل تبدل مرتبة ضعيفة إلى مرتبة شديدة يجري استصحاب عدم تحقق تلك
الشدة