الصفحه ٣٩ :
مع ان الشيخ (قده)
لم يعد ذلك من الأقوال المفصلة في المسألة بل نسب ذلك إلى بعضهم لانه قال ان
الصفحه ٨٧ : ما تقدم
من أن قوله (ولا ينقض اليقين بالشك) ناظر الى الاستصحاب بمعناه المتبادر ويثبت
وجوب الركعة فيكون
الصفحه ٣١٩ :
بالنسبة الى
الزمان يكون افراديا كعمومه بالنسبة الى الافراد بنحو يكون كل زمان حينئذ مأخوذا
موضوعا
الصفحه ٣٥١ : المشكوك والمظنون منزلة المتيقن من غير نظر
إلى جعل الظن منزلة اليقين أصلا كما هو مختار صاحب الكفاية فعلى
الصفحه ٤٢ :
الثاني دون الأول نظرا إلى ان الاحكام العقلية كلها مبينة ومفصلة من حيث مناط
الحكم الشرعي والشك في بقا
الصفحه ١٠٦ : الطهارة ووجودها من الانشاء
الأخر غير العلم فاضافة مفاد حتى الداخل على العلم بالقذارة الى الطهارة المحكوم
الصفحه ٣٥٠ : وجه التقديم نشأ من الاختلاف في جعل الطرف والامارات من دليلها فان كان
الدليل ناظرا إلى جعل الشك
الصفحه ١٨٦ : متعارضين إلا أنه لا تصل النوبة مع ذلك
إلى الأصل المسبب لوجوب ترتيب كل من الاثرين بمقتضى تنجيز العلم
الصفحه ٣٠٣ :
السابق ببركته يسقط وجوب معرفة
__________________
والشريعة الاسلامية.
وأما بالاضافة إلى
غيرهم من أهل
الصفحه ٢٦٠ : يفهم من بقاء الرطوبة المسرية الى حين الملاقاة الا
سراية النجاسة الى الطاهر منهما.
ومنها ما ذكره في
الصفحه ٣٨٧ : الفعلي وكذا لا سبيل إلى الثالث أيضا
وذلك وإن لم يحصل ذلك المانع من اجتماع الظن النوعي مع الشك الفعلي لأن
الصفحه ٣٤٢ : ولا شك أن المراد من الظهور الكلامي هو ما يفهمه العرف وينسبق
إلى ذهنه من الكلام وبالجملة وهذا هو معنى
الصفحه ٣٥ : التوهم
توهم آخر منسوب الى بعض المحققين ان استصحاب العدم الأزلي الثابت قبل التكليف أو
قبل الشرع من جهة عدم
الصفحه ١٤٥ : الى البعض الآخر من جهة عروض خشبة السرير عليها فانه قد تقدم في بحث مقدمة
الواجب عدم كون ذلك ملاكا في
الصفحه ١٦٠ :
إلا في المسجد
وقوله (ع) الطواف في البيت صلاة والمطلقة رجعية زوجة الى غير ذلك أما القسم الاول