الصفحه ٢٦٩ : الأول فلا اشكال
في جريان استصحاب عدم الحدوث أو البقاء بالنسبة الى الزمان المشكوك حدوثه أو
ارتفاعه الى
الصفحه ٣١٣ : ء المشتملة على
المشكوك فلم يتحد الموضوع مدفوع بأن وجود المشكوك وعدمه بالنسبة إلى المجموع يعد
من الحالات في
الصفحه ٣٥٢ : الاستصحاب وهكذا الكلام
بالنسبة إلى سائر الاصول من البراءة والاشتغال ولأجل اختلاف هذين العلمين في هذين
الصفحه ٣٥٤ : بالشك بل من نقض اليقين باليقين من غير فرق في ذلك بين أن نقول برجوع
التنزيل الى المتيقن بتوسط اليقين أو
الصفحه ٣٩٥ : ان تكون اليد في هذا المقام امارة.
الأمر الثامن :
نسبة الاستصحاب إلى الأصول العملية.
أما بالنسبة
الصفحه ٢٧ : الاستاذ في الكفاية من
أن المنظور في الموضوع في الاستصحاب الى النظر العرفي لا الدقي لما عرفت من انه لو
الصفحه ٧٧ : الأمرين إلى أمر واحد في المقام
بالخصوص باعتبار أن شرطية الطهارة الى الوجود الاعم من الظاهرى والواقعي كما
الصفحه ١٢٦ : يجري الحكم
منه إلى المتعلق فيعود المحذور قلت لا محذور فيه وذلك لان المرئي قد يتصف بصفة
المرآة ويكتسب
الصفحه ١٧١ :
السابقة أو
ارتفاعها من غير حاجة إلى جعل اليقين في لا تنقض كتابه عن مطلق الاحراز لكي تكون
الامارة
الصفحه ١٧٩ :
بوجوده الساري متحقق في ضمن كل فرد مما له الاثر ومرجعه إلى أن كلّا من الطبيعة
الكلية المتحققة في ضمن كل
الصفحه ٣٧٣ : لم يكن شاكا حتى يحتاج ذلك إلى إحراز عدم كونه شاكا ودعوى أنه يمكن التمسك
بجريانها بعموم كلما مضى من
الصفحه ١٢٥ : البقاء مقدمة لسبق النقض وتصحيحا له فالتحقيق في
المقام هو ما عرفت من أن المصحح لاطلاق النقض في المقام هو
الصفحه ١٥٠ :
والاستقلالي وإلى ذلك يرجع ما ذكره الاستاذ (قده) في الكفاية من تقي كون السببية
مجعولة ، فان غرضه من ذلك تفي
الصفحه ١٦٣ : الأحكام الوضعية فنقول لا يمكن جريان الاستصحاب فيها إلا بالنسبة
إلى ما يكون منها جعليا ابتدائيا وأما ما لا
الصفحه ١٨٥ : لا اشكال في جواز استصحاب الكلي والفرد لا يخلو من
المناقشة بالنسبة إلى الفرد إلا أن يكون مراده من