الصفحه ٣٩٨ :
الغاية المأخوذة
في دليلها وهو النهي متحققة بقوله لا تنقض اليقين فلو كان عدم جريانه موقوفا على
الصفحه ٧ : ء
تعبديا.
وعليه يصح على هذا
المبنى أيضا أن يقال : «ان الاستصحاب هو الحكم بالبقاء والتصديق به ولو ادّعا
الصفحه ٧٨ : بل نقض اليقين باليقين على أنه أيضا ينافي ما هو الوجه في جهة سؤال الراوي
عن علة عدم الاعادة حيث ان
الصفحه ٨٧ : تنقض لزوم تحصيل اليقين بالفراغ بالشك فيه كما هو مقتضى الاحتياط على مذهب
الخاصة كما لا يخفى.
فالحق هو
الصفحه ٨٩ :
الكبرى على المورد
إلّا أن ذلك يتوقف على ثبوت كون المورد من مصاديق موضوعه مع قطع النظر عن التطبيق
الصفحه ٩٣ :
في وحدة المتعلق
بأن يقال ان انطباقها على قاعدة اليقين يبنى على أن لا يكون متعلقهما مجردا عن
الزمان
الصفحه ١٢٦ :
الثاني يكون متعلق
النقض في الحقيقة هو متعلق اليقين والمرئي به إذا اليقين لوحظ مرآة له.
وعليه
الصفحه ١٧٠ :
التعبدي وبذلك تتم حكومتها عند قيامها على بقاء الحالة
__________________
(١) لا يخفى أن اشكال
المحقق
الصفحه ٢٢٦ : .
وأما بناء على
مسلك من يقول بأن الاستصحاب مرجعه إلى جعل مماثل المتيقن أو جعل حكم مماثل لحكم
المتيقن إذا
الصفحه ٢٣٠ : التكليفية كما ذهب اليه الشيخ الأنصاري (قده) اذ ليس هنا
مجعول شرعي مترتب على ذلك حتى يستصحب.
نعم لو قلنا
الصفحه ٢٣٢ : .
وعليه ففي المثال
المشهور أن حرمة العصير العنبي مجري للاستصحاب
__________________
المحقق النائيني
الصفحه ٢٤٩ :
فبعضها على نفس
المؤدى وبعضها عن لوازمه وبعضها عن ملزوماته وملازماته (١) وهذا المعنى مفقود في
الصفحه ٢٥٥ :
جعل التكليف.
وهذا بخلاف القول
بالأمر بالعمل إذ معناه الامر بالعمل على طبق اليقين بالحياة وحينئذ
الصفحه ٢٦٢ : :
الاول : ما يكون
الاثر مترتبا على المستصحب بواسطة العنوان الذاتي المنطبق عليه كما لو علمنا بوجود
خمر في
الصفحه ٣٠٦ :
بحجيته على كل
تقدير.
وأما إذا كان
مقصوده أن يقنع نفسه عن الفحص عن دين الحق من دون أن يكون له خصم