الصفحه ٤٨ : الموضوع نفس الذات مثلا ، إذ موضوع الحكم بالقبح
والحسن لاجل عنوان المضرية أو النافعية أخذا بنحو العلية فلا
الصفحه ١١٣ : حسن
اسناد النقض إليهما وعليه يحسن اسناد النقض الى اليقين بملاحظة نفسه وإن كان
متعلقا بما ليس فيه اقتضا
الصفحه ٣٨ : (الماء
ينجس إذا تغير) فالاستصحاب لو شك في بقاءه على النجاسة لزوال تغيره من قبل نفسه لا
لعارض فيكون
الصفحه ٤٦ :
الاستصحاب بين كون دليل الحكم شرعيا أو عقليا.
مضافا إلى ان ذلك
بناء على المنع من جريان استصحاب الاحكام
الصفحه ٤٠ : وعدمه لا بد وأن يرجع إلى الشك في موضوع الحكم لان
الجهات المقتضية للحكم العقلي بالحسن والقبح كلها راجعة
الصفحه ٢٥ : في القضية بحسب الحقيقة ترجع إلى الموضوع وان كان ظاهر القضية
رجوعها الى الحكم حيث إن لها دخلا في الحسن
الصفحه ٦٥ : الاستشهاد تدل على ان لزوم البناء على بقاء الوضوء
هو الجري العملي عليه على طبق يقينه من جهة كونه متيقنا سابقا
الصفحه ٢٩٥ :
بكون الحدث في
الزمان الثالث لو كانت الطهارة في الزمان الثاني وعلى فرض عدم وقوعها في الزمان
الثاني
الصفحه ٢٤٣ :
له أو قلنا بكونه
راجعا الى الأمر بالمعاملة على يقين والفرق بين المسلكين في جهات أخر كالتعميم
الصفحه ٣٣٠ : في (١).
__________________
(١) وقد استدل الشيخ
الأنصاري (قده) على ذلك بوجهين :
الأول : قيام
الصفحه ٣٨٧ :
فالرواية وإن
تضمنت المناط في حجية اليد من كشفها عن الواقع إلا أنها دالة على تقديم الاستصحاب
عليها
الصفحه ٥ :
الدالة على حرمة
نقض اليقين بالشك ، وان المراد من اليقين هو المتيقن بأن يكون اليقين المأخوذ في
لسان
الصفحه ٩٢ : ان اليقين
والشك وإن كانا في هذه الرواية متعددين زمانا ولكن يمكن تطبيق الرواية على
الاستصحاب أيضا
الصفحه ١٦٨ :
توضيحه ان الموضوع
في الاستصحاب انما هو مطلق الشك ولو كان تقديرا بمعنى البقاء على تقدير الثبوت
وليس
الصفحه ٦٧ :
النوم الجاري فيه
استصحاب عدم النوم الحاكم على استصحاب بقاء الوضوء وعليه لا يبقى : مجال لاستصحابه