الصفحه ٣٠١ : استصحاب وجوب المعرفة فيه وقد يكون الشبهة موضوعية كما اذا
شككنا في بقاء الامام السابق الذي كنا عارفين بأنه
الصفحه ٦١ : جواب الامام (ع) عليه
فان المستفاد من الجواب أن الامام (ع) أرجعه إلى ابقاء الحالة السابقة الذي هو
مجرى
الصفحه ١١٤ : منها نقض اليقين بالشك.
ولكن هناك روايات
أخرى تدل على حجيته مطلقا كروايتي محمد ابن مسلم حيث حكم الامام
الصفحه ٦٠ : علم من جواب الامام بأن المدار على نوم القلب والاذن لا نوم العين فقط وجه
السؤال بقوله فان تحرك في جنبه
الصفحه ٦٣ : الامام
(ع) على الموارد والامام (ع) اكتفى بما هو في ذهن السائل من الكبرى وعدم اختصاصها
بباب دون باب ويشهد
الصفحه ٧٣ : عن استصحاب الطهارة قبلها فأجاب عنه الامام بأن ليس بمانع (لانك
كنت على يقين فشككت ... الخ).
ولا
الصفحه ٧٦ : الاستصحاب عليه حيث ان الامام (ع) بين أن
الصفحه ١٤٠ : حيث
الاقتضاء والتخيير.
وأما الولاية
والخلافة والامامة كل واحد منها على قسمين تكوينية وتشريعية.
أما
الصفحه ٣٠٣ :
الحجاب. وأما لو
كان المراد هو اليقين بالشيء فالاستصحاب يثبت اليقين بكون الامام الحاضر هو الامام
الصفحه ٣٥٨ : قيل
بالثاني اذ التقدير لما كان هو المحل وهو أعم من العادي والشرعي وعليه تترتب ثمرات
فقهية مهمة كما لو
الصفحه ٤٩ : قوله (ع) لا
تنقض اليقين بالشك يحتاج إلى وجود المقتضي للبقاء في المتيقن وحينئذ يكون النقض
واردا على
الصفحه ٤٢٢ : والسلام بقلم مؤلفه الراجى عفو ربه محمد ابراهيم بن المرحوم الحاج
الشيخ علي الكرباسى طاب ثراه.
الصفحه ٨٠ :
من حيث عمومها
لجميع الموارد واختصاصها بموردها وهو الشك في الركعات.
أما المقام الأول
فقد أشكل على
الصفحه ٦٢ :
عدم النوم وابقاؤه
إذ ابقاء اليقين بعدم النوم وحيث أن عدم النوم ينطبق على عدم وجوب الوضوء عليه لما
الصفحه ٨٣ :
لا تجري في
التطبيق على كل حال لعدم الاثر لها لأنا نقطع بأن
__________________
تطبيق الكبرى على