الصفحه ٤٠٨ : بطهارة الثوب المغسول به وليس
اليقين بطهارته من آثاره الشرعية المترتبة على اليقين بطهارة الماء حتى يثبت
الصفحه ١١ :
مباحث الاصول ولا
موجب لدعوى أن ذكره في الاصول من باب الاستطراد.
وأما بناء على
حجية الاستصحاب من
الصفحه ١٦ : ملاك القاعدة هو أنه يرد الشك على مورد اليقين فمتعلق الشك هو
متعلق اليقين وانما يختلف زمان عروض الوصفين
الصفحه ١٨ : الاستصحاب لا ينطبق على الأحكام الشرعية حيث عرفت أن
موضوعات الأحكام انما هي موجودات ذهنية ولو كانت على نحو
الصفحه ٢٢ : الاستصحابين كما انه لا مانع من القول
بحكومة أحدهما على الآخر كالسبي الذي هو حاكم على المسببي
الصفحه ٢٤ :
بجريان أحد
الاستصحابين أو عند أحدهما نغفل عن جريان الآخر ، على أنه لا يتحقق التعارض بين
الصفحه ٢٨ : الغفلة لعدم حصوله معها ، واما بناء على تعلق حرمة النقض بالواقع بجعل
اليقين المأخوذ في الدليل بنحو
الصفحه ٤٣ : الاستصحاب في الحكم الشرعي فيترتب عليه أثار
البقاء مضافا الى ما ذكره المحقق الخراساني في كفايته من أن الحكم
الصفحه ٥٥ :
غيرهما من أقسام الطهارات والاحداث بناء على كون اللام في (اليقين) هي لام العهد
وسيأتي ان شاء الله بطلان
الصفحه ٧٠ : الفحص قد
بقي على علمه الاجمالي الاول ، ولكنه لم يصب موضع النجاسة تفصيلا :
الثاني :
انه بالفحص قد زال
الصفحه ٩٧ :
واقعي وانشاء باستمرارها الذي هو الحكم الظاهري وذلك ينطبق على الاستصحاب حيث أنه
لا ينحصر في ابقاء الحكم
الصفحه ١٣٣ : للمولى فمن هذه الجهة ينتزع عنوان البعث والتحريك وعلى كل تلك العناوين
الانتزاعية العقلية المتأخرة عن مرتبة
الصفحه ١٥١ :
شيء على أن يكون القيد خارجا والتقييد داخل ومتعلق طلبة ينتزع بعد الطلب المتعلق
بالذات ونستفيد من ذلك
الصفحه ١٧٧ : يكون شخصا معينا
كما إذا كان الأثر مترتبا على شخص زيد وكان مقطوع الحدوث وشك في بقائه وأما أن
يكون مترددا
الصفحه ١٨٣ : يعارضه
شيء في مورد يجرى وترتب عليه الأثر.
(١) كما إذا علم بكون
خشبة خاصه لزيد بين عشر خشبات مباحة ثم