الصفحه ٢٧١ : عمر في يوم السبت وشك في يوم الجمعة في حدوث موتهما معا
أو تقدم موت زيد على موت عمر أو العكس بعد القطع
الصفحه ٢٨٠ : فيما نحن فيه حيث يعلم بموت زيد في يوم الجمعة أو في
يوم السبت ففي يوم الجمعة على تقدير وقوع الموت فيه
الصفحه ٢٨٢ : الحادث
الآخر لا على التعيين فمن الواضح أن من يوم الجمعة الى آخر يوم السبت لم يحصل له
علم تفصيلي بخلاف
الصفحه ٢٨٧ : مقارنته لموت عمر الا على
القول بالأصل المثبت.
(الكلام في تعاقب الحادثين المتضادين)
لو شك في تقدم أحد
الصفحه ٣٢٠ : العموم كأكرم العالم في كل زمان أو يستفاد العموم بالاطلاق كأوفوا
بالعقود حيث أنه يدل على وجوب الوفاء بها
الصفحه ٣٢٧ : يترك كله وقوله (ص) إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم فان
دلالتها على ثبوت التكليف وتوجهه إلى ما عدا
الصفحه ٣٤٠ : ومراد الشيخ (ره) من الرافع في المقام وحكمه بانحصار جريان
الاستصحاب بكون الشك شكّا فيه ، بناء على كون
الصفحه ٣٤٣ :
الشديدة ولولاها لم يكن شكا في بقاء ما كان سابقا بالدقة ولكنه لا يساعد على
الاتحاد العرف ولسان الدليل وربما
الصفحه ٣٤٤ : زمانه من دون مسامحة أصلا فهو ينطبق على
القاعدة.
وأما أن يكون
المرجع ذلك الشيء بالنظر المسامحي العرفي
الصفحه ٣٥٩ :
خرجت من شيء ودخلت فى غيره
__________________
على بعض وإلّا لو لم
يكن ترتب بينها فلا يكون الجز
الصفحه ٣٦٥ :
بن أبي يعفور إنما
الشك في شىء لم تجزه فيستفاد منها التعميم فتلخص أنه لا دليل على قاعدة الفراغ عند
الصفحه ٣٧٩ : دون السبب إذا كان الشك في الصحة مسببا عن الشك
فيما أعتبر فيه شرعا في قابلية المترتب على السبب وثالثة
الصفحه ٣٨٠ : ولكونه حاكمة على أصالة عدم وجود مسوغ يتم على ما
اختاره المحقق النائيني من اختصاص جريانها بصورة الشك في
الصفحه ٣٨١ :
المتولي من جهة
الشك في وجود المصحح له حيث أن بيع الوقف لو خلي وطبعه مبني على الفساد ومنها بيع
الصفحه ٤٠٦ : السبى على المسببي إنما يتصور فيما إذا كان لكل
منهما دليل مستقل لكي يكون أحد الدليلين حاكما على الآخر مع