الصفحه ٣٧٢ : التجاوز أو الفراغ على الاطلاق
بنحو لا يصدق على الشك قبل العمل فعلية لا تجري القاعدة في حقه أصلا من غير فرق
الصفحه ٣٧٥ :
نفس ترتب الأثر
كما هو المشهور فالظاهر حكومة الاستصحاب على القاعدة حيث أن الشك في بلوغ العاقد
ومع
الصفحه ٣٧٧ : على ميت وشك في صحتها من جهة احتمال قصد التعليم من جريان اصالة الصحة
فيسقط عنه التكليف بالصلاة فكما لو
الصفحه ٣٩٧ : ءة الشرعية
التي ساقها مساق حكم العقل من جهة عدم البيان فتكون واردا عليها ايضا.
وأما ما لم يكن
كذلك نحو كل
الصفحه ٤٠٢ : وأخرج الشبهات الموضوعية عن مورد الأخبار فلا يبقى مورد للعمل بها والحق تقديم
القرعة على الاستصحاب وذلك
الصفحه ٤٢٠ :
أحدهما سابقا فعلى
الأول فاما أن نقول كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية ولا يكون
علة
الصفحه ١٢ :
وأن بنينا على
التمييز الثاني الذي هو اضافته الى وقوعه في طريق الاستنباط بأن يكون في مقام
التطبيق
الصفحه ١٣ : بعد الفحص وذلك لا ينفع المقلد.
وأما بناء على
استفادة حجية الاستصحاب من الأخبار فلا اشكال في عده من
الصفحه ٢٠ : دلالة لها على قاعدة اليقين ولا على قاعدة
المقتضي والمانع. كما أنه لا يستفاد منها معنى يعم الاستصحاب
الصفحه ٢٩ : ء على
كفاية الشك التقديري فلا بد من الحكم بالبطلان ووجوب الاعادة والقضاء عند الالتفات
الى حاله لجريان
الصفحه ٣٧ :
من تحقق احتمالين
أحدهما بقاء العدم على حاله وثانيهما انتقاضة بالوجود كما هو واضح.
ومن البديهي أن
الصفحه ٤٧ : فيه الاستصحاب إذ يكون من قبيل استصحاب
الفرد المردد.
نعم لو كان الاثر
مترتبا على ما تعنون بالعنوان
الصفحه ٥١ : المحقق النائيني (قده)
بأن ما أورده السيد في حاشية المكاسب على الشيخ الانصاري من أن هذا الاستصحاب لاثبات
الصفحه ٩٩ :
وأما بناء على ما
هو الحق من كون معاني الانشاءات معان إخطارية بمعنى أنها مبرزة لمعانيها القائمة
الصفحه ١٠١ : ءات موجودة لمعانيها دعوا باطلة.
فالتحقيق في
الجواب ان تقدم الاحكام الواقعية على الاحكام الظاهرية