الصفحه ٤٠٩ :
التعبد اليقين
بطهارة الماء فلا يحصل في طرف المسبب يقين ولا تنزيل حكمي.
وأما على تقرير
الحكومة
الصفحه ٤١١ : وذلك لما عرفت من علية العلم الاجمالي ومعه لا يجري الاصل ولو مع عدم
المعارض.
وأما لو قلنا بكون
العلم
الصفحه ٤١٣ :
ولكن لا يخفى من
القول به على مسلك الاقتضاء إذ لا مانع من جريان أحد الأصلين لا من جهة بقاء أحدهما
الصفحه ٨ : يقال بامكان تصحيح التعريف بناء على ان مفاد الأدلة
تنزيل الشارع غير اليقين منزلة اليقين ، باعتبار ان
الصفحه ١٧ : يجري الاستصحاب الكلي وليس المراد فيه بوحدتهما وجودا ومرتبة
إذ عليه لا يتصور فيه الشك في البقاء وذلك من
الصفحه ٢٧ : في المقام بنحو الدقة حيث ان الموضوع في الاستصحاب يتجرد عن وصف اليقين
والشك لكي يصدق عليه تعلق اليقين
الصفحه ٤١ :
لان الموضوع في
حكم العقل بالقبح ليس هذا الصدق ، بل عنوان المضر ، والحكم عليه مقطوع البقاء (وهذا
الصفحه ٥٢ : الخراساني (قده) على ذلك إلّا أنه قال
ان ذلك في مقام الثبوت.
وأما مقام الاثبات
فقد ادعى ان الزمان بحسب
الصفحه ٥٤ :
وباقي الاحداث
وبين غيرها فيكون الاستصحاب حجة في الاول دون
__________________
كان متوقفا على
الصفحه ٩٤ :
يخفى وان كان ذلك لا يخلو عن بعد حسب فهم العرف.
ومنها رواية
مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه
الصفحه ١٠٩ : لحمل الرواية على قاعدة الطهارة
دون الاستصحاب اللهم إلا أن يقال بأن كان شمول هذه الرواية لاثبات الحكم
الصفحه ١١٩ : واستعماله في مورد الغزل يتصور على وجوه ثلاث :
الأول باعتبار
كونه ضد الابرام بمعنى كونه عبارة عن الهيئة
الصفحه ١٣٧ : المؤمنين (ع) وقد خالف بذلك الاستاذ
المحقق النائيني (قده) فقال بأن المجعولات الشرعية انما هي على نحو القضايا
الصفحه ١٤٤ : مطبقون
على أن حقيقة الامور الوضعية عبارة عن الامور الاعتبارية والاضافات الذهنية التي
تتبع منشأ اعتبارها
الصفحه ١٤٦ : العلية بل ربما يكون داعيا لجعل الوجوب أو الحرمة.
وأما الثاني فهو
عبارة عن كونها معتبرة في فعلية الحكم