الصفحه ٢٥٣ :
دعوى انصراف لا
تنقض اليقين إلى خصوص الآثار الشرعية المترتب على المستصحب بمعنى أن ينصرف إلى
التعبد
الصفحه ٢٦٠ :
التحرير من أنه لو اختلف الولي والجاني فقال الولي أن المجني عليه مات بالسراية
وقال الجاني بل مات بسبب آخر
الصفحه ٢٦١ :
يتبع فهم مداليل
الألفاظ لا في مقام تطبيق المفاهيم على المصاديق ممنوعة إذ المقام ليس راجعا إلى
مقام
الصفحه ٢٧٤ :
الأثر مترتبا على
وجود أحد الحادثين باعتبار إضافته إلى الحادث الآخر بكل من عنوان التقدم والتأخر
الصفحه ٣١٥ :
على الاستصحاب في الأمور التدرجية لأن الهيئة الاتصالية في الصلاة أمر تدريجي
ينقضي وينعدم لكونها قائمة
الصفحه ٣١٩ : مستقلا لحكم مستقل فاذا كان للعام
__________________
وأما إذا كان المأخوذ
فيه على نحو المكثر للموضوع
الصفحه ٣٢٣ :
تحته وبقائه على
الخروج في زمان الشك لا يستلزم تخصيصا زائدا فالمرجع حينئذ هو استصحاب حكم الخاص
الصفحه ٣٣٥ : الكفاية مع تعبير الشيخ (قده) لأجل إشكال صاحب الكفاية على الشيخ قال الشيخ (قده)
والمراد ببقاء الموضوع
الصفحه ٣٤١ : ء قبل زوال تغيره
فى نظر العرف ، كما أنه لا مانع من جريانه بناء على كون الميزان في الاتحاد هو
الدليل
الصفحه ٣٤٢ : المفهوم العرفي فبناء على هذا لا بد وأن
ينظر ويراجع إلى ما يفهمه العرف من هذه الجملة والكلام أي قوله
الصفحه ٣٤٥ :
العرفية في متعلق الشك واليقين وببيان آخر
__________________
على طبق المتيقن حيث
أن اليقين أخذ فيه بنحو
الصفحه ٣٤٦ : على أن يكون الشك في بقاء
__________________
هذا وقد قيل بأن قضية
لا تنقض اليقين بالشك تشمل القاعدة
الصفحه ٣٦٣ :
الطارد لبقاء عدمه في مرتبة واحدة فظهر مما ذكرنا أن تقديم القاعدتين على
الاستصحاب ليس على نحو التخصيص أما
الصفحه ٣٨٢ : هو دائر بين الصحة
الفعلية والتأهيلية بيان ذلك أنه على المشهور من أن القبض في الهبة والصرف والسلم
الصفحه ٤٠٤ :
الحالة السابقة فيه بالشك من غير دليل.
الوجه الثالث
تقديم الاستصحاب في السبب على المسبب بنحو الورود كما