الصفحه ١٦١ : المخصوص فان مرجعهما إلى جعل ولاية للغير على مال أو نفس نعم ربما يقال أن
النيابة ليست من الأحكام الوضعية
الصفحه ١٦٧ : الاستصحاب أو من جهة كونه مما به
قوام تطبيقه على المورد وحيث قلنا سابقا من أن أخذ اليقين بما هو طريق لا بما
الصفحه ١٧٥ : الأول من غير الجهة المشكوكة
أولا وعليه فلو لا اجراء الاستصحاب في الحكم
__________________
وكيف كان
الصفحه ١٧٨ : الكلى كالحدث المردد بين الأصغر والأكبر فان صحة
الاستصحاب فيه لترتب الأثر الشرعي على نفس الكلي وهو
الصفحه ١٨٤ :
الاستصحاب في نفس
الكلي لترتب أثره الشرعي عليه ولا فرق في ذلك بين ما اذا تحقق الكلي في ضمن فرد
الصفحه ١٩٠ :
ذاك ولو كان في
ضمن ذاك لم يكن قابلا للانطباق على هذا.
فالمراد من كونه
قابلا للانطباق على هذا
الصفحه ١٩٥ :
مع اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة فيشمله (لا تنقض اليقين بالشك) ولا الاشكال
عليه بأن الشك في البقا
الصفحه ٢٠٠ :
وأما الجواب عن هذه الشبهة بناء على مسلكنا المختار ينحصر بما تقدم من عدم جريان
استصحاب الوجود في القسم
الصفحه ٢٠٤ : قبيل ليس التامة فهو وان كان على يقين منه سابقا
ولكن جريان الاصل فيه لاثبات العدم الخاص من الاصول
الصفحه ٢٠٦ : الجواب.
ان هذه الأجزاء
وإن كانت تدريجية الحصول إلا أنه يصدق الوجود الواحد على الموجودات التدريجية بنحو
الصفحه ٢٠٩ : وهذا الأمر المتخيل الممتد يطلق عليه الحركة بمعنى القطع فظهر بذلك أن
المراد من الحركة هو القطع أيضا
الصفحه ٢١٠ :
أو ليس التامة (١).
وأما لو كان الأثر
مترتبا عليه بمفاد كان أو ليس الناقصة فكون
الصفحه ٢١١ : الموضوعي أي استصحاب بقاء الوقت وهو حاكم على الاستصحاب الحكمي وان كان
الغرض منه إثبات وقوع الصلاة في النهار
الصفحه ٢١٦ :
الشك ناشئا من
الشك في مقدار اقتضائه للبقاء والاستمرار فانه بناء على حجية الاستصحاب في الشك في
الصفحه ٢٤٧ : الابتلاء وهذا يكشف عدم كون مفاده جعل المماثل بل بدعوى أن مفاده إيجاب التعبد
بالبناء على اليقين السابق عند