الصفحه ٧١ :
حملها بعضهم على
صورة تبدل علمه بالشك وان كان دخوله في الصلاة من جهة بناء على استصحاب الطهارة
الصفحه ٩١ :
فليمضي على يقينه
فان اليقين لا يدفع الشك وتقريب الاستدلال به ظاهر ولكنه قد يرد عليه بأنه لا
ينطبق
الصفحه ٩٥ :
يرد بأن استصحاب
بقاء شعبان أو صوم شهر رمضان لا يثبت شعبانية يوم الشك أو عدم رمضانيته إلا على
القول
الصفحه ١٠٤ :
استمراره وحينئذ
تكون منطبقة على القاعدة لكون المفاد في مثل ذلك إلى تقيد المحكوم به بوجوده الخاص
الصفحه ١٠٥ :
الانشاء بل مفاد
الهيئة هو ثبوت النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول المقيدة بمفاد (حتى) على وجه
الصفحه ١٠٦ :
المعروض فيكون الواقع متقدما على الشك بنفسه.
وقد أوضحنا سابقا
ان الاحكام الواقعية لا يعقل أن تتعدى إلى
الصفحه ١١٠ :
الانشاء لو كان المراد انشاء الحكم بالطهارة على المشكوك فلا بد من اثبات الطهارة
أولا للذات بانشاء آخر حتى
الصفحه ١١٥ : بقاء الحكم لاجل التزاحم وذلك من قبيل الشك في المقتضي.
الثاني : ان معنى
للاستصحاب على ما ذكر يرجع الى
الصفحه ١١٦ :
اليقين بالشك
والجواب عنه بما عن الثاني فبأنه يتم هذا المقال الذي تعلق به الشك واليقين بناء
على كون
الصفحه ١٢٢ :
اليقين بأصل الحدوث باقيا حتى في حال الشك في البقاء على وجه لا يزول بتشكيك مشكك
أصلا ومن جهة عدم القول
الصفحه ١٣١ :
من أن مفاده الامر
بالمعاملة بلسان ابقاء اليقين بالواقع فان حكومته عليه واضحة لا تحتاج الى بيان
الصفحه ١٤١ :
القبيل ولاية الاب والجد على الصغير والوصي من قبل الاب وولاية عدول المؤمنين على
الحسبيات عند فقد الحاكم
الصفحه ١٥٤ : قابلية للجعل بل أمر ثابت في الشيء علة لاحداث ملاك التكليف فيما
يتعلق به.
وأما الثانية فهي
من الامور
الصفحه ١٥٦ : ادعائهم للقذارة في الأول الموجب لترتيبهم آثار القذارة
الخارجية عليه وعدم اعتبارهم اياها في الثاني وعليه
الصفحه ١٥٨ : الشارع لأحد التصرف في مال وحرم على آخر فيوجب ذلك نحو اضافة لهذا المال
الى هذا الشخص المجاز له التصرف وليت