الصفحه ٣٣٢ : القائم على خلاف الاستصحاب قد جعله الشارع بمنزلة اليقين فيكون
اليقين السابق منتقضا باليقين الشرعي واقعا
الصفحه ٣٣٣ :
كل فرد من أفراده
ما لم يكن حجة أقوي على خلافه فمع الشك في الشبهة الحكمية لم نعلم بانطباق العام
على
الصفحه ٣٣٦ : بقاء تلك الماهية على نحو تقومها في السابق ثم قد أقام البرهان على اعتبار
بقاء الموضوع بهذا المعنى بأنه
الصفحه ٣٥٢ :
الاستصحاب أم لا
ودليل الاستصحاب يدل على حرمة نقض اليقين بالشك سواء كان من مورد الامارة أم لا
لكن
الصفحه ٣٦٠ :
فشكك ليس بشيء)
وكذا الاخبار ولست في مقام الغاء الشك وتتميم الكشف لكي تكون من الامارات وعليه لا
الصفحه ٣٦٨ :
صلاة الظهر فتحكم
بصحة العصر بمعنى أنها محرزة شرط صحة العصر حيث صحتها منوطة بتقدم صلاة الظهر على
الصفحه ٣٩٢ : الثابت هو الملكية
السابقة قبل استيلاء ذي اليد على المال فتارة يكون ذلك بعلم الحاكم الشرعي فلا
اشكال أنه
الصفحه ٤٠٥ : العرف ناظر الى الأدلة المثبتة لاحكام الطهارة
الواقعية وأن تلك الأحكام تترتب على المشكوك فيه في مرحلة
الصفحه ٤١٠ : حيث أن حكومتها على أدلة الأحكام الأولية إنما هو بالتصرف في عقد حملها
ببيان ما هو المراد منه ومن هذا
الصفحه ٤١٥ :
جواز ارتكاب
المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف وجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم
العقل إلا
الصفحه ٢١ : متناقضتين أو متضادتين عند تحقق الاستصحابين المتقارنين.
الثالث : انه على
اعتباره يلزم عدم تعقل حكومة أحد
الصفحه ٢٦ :
الحكم على نحو التوأمية لا مطلقا ولا مقيدا ، لما عرفت من أن كل عرض يعرض على
الذات يوجب تضييقا في ذات
الصفحه ٣٣ : من الصلاة فمن حين الفراغ
تجري فيه قاعدة الشك بعد الفراغ المقتضية لصحتها والحاكمة على اصالة فسادها بعد
الصفحه ٣٦ : المعلول بلا علة وإذا كان عدم
الحكم سابقا من قبيل هذا القسم كالأعدام الثابتة قبل التكليف أو الشرع فلا مجال
الصفحه ٦٩ : أقدر علية فلما صليت وجدته قال (ع) : تغسله وتعيد. قلت
فان ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا