الصفحه ٤٢١ : نقول بأن
العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كما هي علة لحرمة المخالفة
القطعية فلا يجري
الصفحه ٩ : المدار في كونها أصولية وقوعها في طريق
استنباط الحكم الشرعي الكلي في مقام التطبيق على الموارد ، وذلك يختص
الصفحه ٣٠ : ،
وأما بملاحظة الشك التقديري قبل العمل فلا ينفع استصحاب الحدث لبطلان العمل
المترتب عليه وجوب الاعادة
الصفحه ٣٢ : انما يجب اتباعه ويترتب عليه الاثر من كونه منجزا
أو معذرا انما هو في ظرف وجوده وبقائه على حجيته لا في
الصفحه ٣٩ :
الاستصحاب حال الاجماع لا يكون داخلا في محل النزاع بل أكثر الأصحاب على عدم حجيته
وقد عرفت ان عدم الحجية فيه
الصفحه ٦٦ :
إلا أنه يرد عليه
إيرادان :
الأول : ان لازم
ذلك اجراء الاصل المسببي مع وجود الأصل السببي حيث انه
الصفحه ٩٦ :
فغاية الحكم غير
مذكور ولا مقصود وعلى الثاني غاية للحكم بثبوتها في الغاية وهي العلم بعدمها رافعة
الصفحه ٩٨ : لا يخفى أن هذا يتم بناء على كون معاني الانشاءات معاني
ايجادية (١).
__________________
(١) وفاقا
الصفحه ١٠٣ : من حمل القضية في المقام على
أحد أمرين :
أما الحكم الواقعي
أو القاعدة والظاهر أن صدر الرواية يدل على
الصفحه ١٠٧ : على كون الاستصحاب هو الحكم باستمرار الشيء فارغا عن ثبوته مع قطع النظر عن
هذا الانشاء على وجه يكون
الصفحه ١٤٢ : الحكم وانما هو اقتضاء انشاء الحكم
فهذه امور من الدواعي وليست دخيلة في نفس الحكم على تفصيل ذكرناه في
الصفحه ١٤٥ : الى البعض الآخر من جهة عروض خشبة السرير عليها فانه قد تقدم في بحث مقدمة
الواجب عدم كون ذلك ملاكا في
الصفحه ١٥٢ :
عبارة عن نقيد
الشيء بقيد على أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا كالصلاة بالنسبة الى الطهارة
الصفحه ١٦٢ : لان الصلاة أمر واقعي خارجي والطواف كذلك لا ينقلب عما هو عليه حتى يصير
فردا حقيقيا للصلاة لكي يحمل
الصفحه ١٦٦ :
ينبغي التنبيه على امر النية
التنبيه الأول
يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين وعدم كفاية