الصفحه ٢٧٥ :
الاتصاف لا بمعنى المتصف بالعدم بنحو القضية المعدولة فانه عليه لا يجرى الاصل
المذكور لعدم اليقين بالحالة
الصفحه ٢٧٦ :
الأثر مترتبا على كل واحد منها مع العلم الاجمالي بثبوت أحدها نعم لا يمكن إجراء
أصالة عدم التقارن بالنسبة
الصفحه ٢٨٥ :
الثالث يكون الشك في مقارنة البقاء التعبدي للمستصحب مع زمان وجود الأثر على حاله
فلو أريد من الإبقاء إبقائه
الصفحه ٣٠٥ :
فهو موقوف على أن
يكون الظن مثل العلم فى نظر العقل فى الاعتقادات عند التعذر عن العلم وهو ممنوع
لعدم
الصفحه ٣٠٧ : للاستصحاب.
وأما لو كان
لالزام المسلمين على اقامة الدليل على مدعاهم من من الدين الجديد فيمكن جريان
الصفحه ٣٢٤ :
الى زمان الشك
بناء على كون الزمان فيه ظرفا بل لا بد من الرجوع الى استصحاب الخيار وبناء على
مسلك
الصفحه ٣٢٩ :
كان مدخليته على
نحو الاطلاق حتى لا يكون باقية فيستصحب فان هذا الجزء يعد من الحالات عند العرف
الصفحه ٣٦١ :
بنحو الحكومة
ودعوى أنها تقديمها على نحو الحكومة وكانت من الأصول بتقريب سببية الشك في بقاء
الحالة
الصفحه ٣٦٤ : لكي ينتهي الأمر الى
رفع المعارضة يحمل الاطلاق على التقييد اذ المعارضة انما تتحقق لو فرض أن مفاد
الصفحه ٣٦٦ :
بالتعارض يرجع
فيها إلى قاعدة الاشتغال فيجب استئناف الوضوء وإعادة الصلاة وعلى مسلك صاحب
الكفاية لا
الصفحه ٣٧٠ :
المشكوك المقرر له شرعا فبمقتضى قاعدة التجاوز يبني على وجوده بالنسبة إلى الصلاة
التي مشغول باتيانها.
وأما
الصفحه ٣٧٣ :
الاستصحاب إلى أصالة الصحة فنقول لا إشكال في تقديم أصالة الصحة على الاستصحاب
مطلقا من غير فرق بين الاستصحاب
الصفحه ٣٧٤ : على الاستصحاب الموضوعي بمناط الحكومة إذ
مقتضى دليلها تميم الكشف وهو يوجب إلغاء احتمال فساد المعاملة
الصفحه ٣٨٥ : والاقرار فتلحظ دليل اعتبارها عند العقلاء فان كانت
مفيدة بعدمها على خلافها فتسقط عن الامارية عند وجود تلك
الصفحه ٣٨٨ : ثبوت الشك الفعلي مما له دخل في الحكم على نحو كان في ظرف حفظ الشك
وإلا فلا يمكن الاجتماع بين مقتضى الظن