الصفحه ٢٢٣ : الذى يكون معلقا ومنوطا بوجود شىء آخر غير متحقق وهو على قسمين.
أحدهما ما كان
التعليق والاناطة فيه
الصفحه ٢٢٧ :
تفصيله فبناء عليه
يكون المتيقن السابق هو الحرمة الفعلية المنوطة بما فرض في الخارج.
غاية الأمر أن
الصفحه ٢٤٤ : الاثر بلا واسطة.
وأما ترتب الاثر
الآخر على الأثر الشرعى فمن جهة تحقق موضوعه بالوجدان من دون دخل
الصفحه ٢٤٥ :
الخلاف فاذا أثبت
أنه بمجرد استصحاب الموضوع يترتب عليه تمام الآثار الشرعية.
ولو كانت بواسطة
أثر
الصفحه ٢٦٨ :
مماثل لحكم
الموضوع في استصحاب الموضوع أو كونه راجعا إلى الأمر بالمعاملة كما هو المختار أنه
على
الصفحه ٢٧٨ : يحتمل انطباق ذلك المعلوم إجمالا على الزمان الثاني
ومع هذا الاحتمال يكون من نقض اليقين باليقين غاية الأمر
الصفحه ٣٤٩ : ء ويمكن تطبيقه على الاستصحاب الخامس عدم نقض اليقين
الحاصل في الحال بالشك في الاستقبال وهو مورد الاستصحاب
الصفحه ٣٥١ : مختار الشيخ في
جعل الطرق يلتزم بحكومة الامارات على الاستصحاب بمعنى حكومة دليل الامارة على دليل
الاستصحاب
الصفحه ٣٥٤ :
الشيخ (قده) في
أول رسالة التعادل والترجيح بل تصح الحكومة ولو كان الحاكم ثابتا بدليل لبي.
وعليه
الصفحه ٣٩٥ : إلى
الأصول العقلية كالبراءة والاحتياط والتخيير فلا إشكال في تقديم الاستصحاب عليها
بمناط الورود حيث ان
الصفحه ٤٠٣ : فصليت فيه فرأيت فيه قال (ع) تغسله ولا تعيد الصلاة قلت لم ذلك قال (ع)
لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت
الصفحه ٣١ : الاعادة عليه فعلا كما فيما نحن فيه لو تيقن الحدث قبل الصلاة بزمان ثم حصل
الشك الفعلي في بقائه قبل الصلاة
الصفحه ٣٤ : الدليل الدال عليه وثالثة
باعتبار الشك المأخوذ فيه.
أما الأول
فالمستصحب تارة يكون وجوديا وأخرى عدميا
الصفحه ٦٨ : من الفرد المردد بينما هو مقطوع الوجود ومقطوع الانتفاء لما عرفت
من أنه إذا صدق النوم على نوم الاذن فقط
الصفحه ٧٥ : ذلك بعض الاعاظم وقال في المقام ثلاث طوائف من
الأخبار الأول ما دل على شرطية الواقعية على الاطلاق وان