الصفحه ١٩٨ : اذا كان من قبيل الفرد المردد بين
الفردين لعدم الشك في بقاء المتيقن بعد زوال أحد الفردين كما أشرنا إليه
الصفحه ٢٦١ :
__________________
لا تثبت بمفاد كان
التامة.
ولكن لا يخفى انا نمنع كون التسالم على
جريان الاستصحاب وإنما هو مستفاد من
الصفحه ١٨٥ : استصحاب الفرد اثبات الاثر
الشرعي المترتب على الفرد فيما اذا كان الفرد أيضا له أثر شرعي فمنشأ المناقشة ذكر
الصفحه ٤١٩ :
أحد الإناءين
المعلوم وجوب ارتكابهما سابقا أو يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا كما إذا علم
إجمالا
الصفحه ٧٩ : الفقرة ظاهرة
في مورد عدم حصول الشك له قبل الصلاة أصلا بل كان على يقين بالطهارة وفي الاثناء
رأى النجاسة
الصفحه ٤٢١ : في محتمل
الحرمة المنجزة وذلك باطل ولذا قلنا بعدم جريانه ولو لم يكن معارضا كما إذا كان
أحد الطرفين
الصفحه ٤١٤ : واقعيا الأول كما إذا ورد مطلق شمولي وعلمنا بخروج فردين
كزيد وعمر إلا أنا شككنا في خروجهما عن تحت العام هل
الصفحه ٩٤ :
بالنظر إلى الغالب
كما انه يمكن أن يكون ذلك بلحاظ النظر إلى اليقين والشك في مقام التعبير كما لا
الصفحه ٨٧ : تنقض لزوم تحصيل اليقين بالفراغ بالشك فيه كما هو مقتضى الاحتياط على مذهب
الخاصة كما لا يخفى.
فالحق هو
الصفحه ٢٨٩ :
متضادان كالطهارة والنجاسة
__________________
في الساعة الثالثة
يجري الاستصحاب ويحكم ببقائها.
وإن كان
الصفحه ٢٨٢ : فتسقط بالمعارضة لو كان كل من
الأطراف يترتب عليه الأثر ومع عدم ترتب الأثر على أحدها فيجري الأصل فيما له
الصفحه ٣٠٧ : موجود
واحد جزئي اعترف المسلمون به وكيف كان
فحاصل الجواب أنا
كما نقطع بنبوتهما كذلك نقطع بنسخ شريعتهما
الصفحه ٧٥ :
ذلك يصح لو كان
لأجل اجزاء الامر الظاهري عن الأمر الواقعي إلا انه لا يلتزم به أحد مضافا الى انه
الصفحه ٤١٧ : إذا علم بنجاسة أحد الإناءين
__________________
الذيل لما كان يعلم
بنجاسة أحد الطرفين وهو وجوب رفع
الصفحه ٤١١ : أطرافه مع جعل البدل له في مقام الامتثال إذ من الممكن أن
يجعل الشارع بدلا عن الاجتناب كما هو المعلوم