الصفحه ٦٩ :
صحيحة زرارة الثانية
ومنها صحيحة أخرى
لزرارة مضمرة (قال : قلت له (ع) : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره
الصفحه ٩١ : الرواية أربعة :
الأول : أن يكون
زمان اليقين والشك واحد مع تعلقهما بأمر واحد كان تيقن يوم الجمعة بعدالة
الصفحه ٧٣ : كان من
جهة تخيله بأن اليقين الحاصل في البين كان مانعا عن استصحاب الطهارة بعد الصلاة
كما أنه كان مانعا
الصفحه ٧١ :
حملها بعضهم على
صورة تبدل علمه بالشك وان كان دخوله في الصلاة من جهة بناء على استصحاب الطهارة
الصفحه ٤٠٣ : بينهما إذ لا منافاة بين استصحاب طهارة الماء ونجاسة الثوب لثبوت التفكيك
في الأحكام الظاهرية ووقوعه كما اذا
الصفحه ٩٣ : بأن
تجريد المتعلق عن زمان الوصفين لا يجدي شيئا لان المفروض ان اليقين كما تعلق
بالمطلق بتمامه فكذلك
الصفحه ٣٨٥ : الامارة الأخرى كما لو
كان الشياع مثلا على وقفية دار أو دكان أو غيرها وذي اليد يدعي الملكية فان كانت
امارية
الصفحه ١٠٤ : وان كان أصل
القيد وهو الاناء خارجا عنه ولو كان متعلقه من قبيل المحمول في القضية كان قيد
للمحمول كما
الصفحه ٣٨٣ : طبقها باستصحابها كما يظهر من
قوله (ع) اذا رأيت شيئا فى يد رجل أيجوز لي أن أشهد له.
قال نعم فقال
الرجل
الصفحه ٢٩ : وعدمه وانما الذي له الدخل
في الصحة والبطلان جريان قاعدة الفراغ وعدمه في موارد الغفلة ، بيان ذلك : ان
الصفحه ٤٢٢ :
للمخالفة
الالتزامية وكان أحد الاصلين مطابقا له كما اذا علم بوجوب أحد الإناءين المسبوق
أحدهما
الصفحه ٣٨٤ : الطريقة.
ومن الواضح أن
معلومية الأمر الانتزاعي منشؤه فاذا كان منشأ انتزاعه من الأمور المحسوسة كما في
أن
الصفحه ٧٢ : الامام (ع) لعدم الاعادة بقوله لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت.
الثاني : في أن
يحصل له القطع بالعدم
الصفحه ٤١٨ : مجموع الإناءين للزوم التنافي بين
مفاد أصل الاستصحاب وبين العلم الاجمالي بطهارة أحدهما.
وأما لو كان
الصفحه ٢٨٣ :
الإناءين كما لو كان هناك إناءان نجسان وعلم باصابة أحدهما غير المعين المطر أو
علم باصابة المطر باحدهما