صلاة الظهر فتحكم بصحة العصر بمعنى أنها محرزة شرط صحة العصر حيث صحتها منوطة بتقدم صلاة الظهر على العصر ولكن لا يوجب سقوط الظهر بنحو لو كان الوقت باقيا يجب الاتيان بصلاة الظهر (١)
__________________
(١) بتقريب أن الشك في الشرط لما كان له محل شرعي ففي الطهارة الحدثية محلها الشرعي قبل الصلاة بقوله تعالى (إذا أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية ومحل صلاة الظهر والمغرب قبل العصر والعشاء لقوله (ع) (إلا أن هذه قبل هذه) فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز لعدم الفرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود فكما أنها تجري في الجزء تجري في الشرط لأن مناط الجريان واحد وهو أن صحة العمل يتوقف على وجود الجزء أو الشرط المشكوك وجودهما بعد التجاوز عن محلهما المقرر لهما شرعا بلا تفاوت بينهما وبما أنهما من الأصول التنزيلية بكون مفادها ترتيب آثار وجود الشرط من حيث كونه شرطا لهذا العمل الذي بيده وشك في وجوده في أثنائه فيجب معاملة وجود صلاة الظهر مثلا من حيث شرطيته لصحة صلاة العصر لا مطلقا ودعوى بان التجاوز الذي هو موضوع القاعدة لم يتحقق في الأجزاء الباقية التي لم يأت بها بعده فلا أثر لجريان القاعدة في الأثناء ممنوعة إذا ما هو الشرط لمجموع العمل وجود الظهر مثلا قبل العصر فبنفس دخوله في صلاة العصر بتحقق التجاوز عن محل الشرط وقد ادعى الشيخ الأنصاري (قده) في خصوص الوضوء لا يلزم به لصحيحة علي بن أبي جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوءه هو أم لا (قال (ع) إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها وإن ذكرها وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
ولكن لا يخفى دلالتها على ذلك محل تأمل هذا كله فيما لو كان