اليقين من الاخبار لمنافاتها لمورد الروايات فيتعين إرادة الاستصحاب ولازمه ذلك اعتبار المسامحة العرفية في متعلق الشك واليقين وببيان آخر
__________________
على طبق المتيقن حيث أن اليقين أخذ فيه بنحو الطريقية.
وأما في القاعدة فباعتبار جري العملي على نفس اليقين حيث أخذ فيها على نحو الموضوعية.
وأما من جهة الحكم المجعول فيها فلان المجعول في القاعدة ترتب آثار المتيقن في زمان اليقين مثلا لو تيقن بعدالة زيد يوم الجمعة ثم بعد ذلك شك فى عدالته في نفس ذلك الزمان فبناء على القاعدة يكون مفادها ترتيب آثار العدالة في نفس ذلك الزمان.
وأما المجعول في الاستصحاب حيث أن موضوعه الشك في البقاء وهو متأخر عن زمان الحدوث فيكون المجعول فى زمان الشك الذي بعد زمان اليقين ولكن لا يخفي ما فيه.
أما عن جهة اليقين فان اليقين في القاعدة أو الاستصحاب قد أخذ موضوعا للحكم المجعول بما هو طريق للمتيقن كما أن المجعول فيهما ترتيب آثار المتيقن إلا أنه في القاعدة بحدوث الطريق الى المتيقن أي في طرف الشك الساري وبهذا البيان يجاب عن الأخير فان المجعول في القاعدة والاستصحاب أمر واحد الجامع بينهما وهو الحكم بترتيب آثار المتيقن على المشكوك مطلقا سواء كان المشكوك هو الحدوث لكي يكون شكا ساريا أو كان بقاء ذلك الشيء حتى يكون مفاد الاستصحاب.
وأما عن جهة المتيقن فان المتيقن في كليهما مقيد بالزمان وإنما الفرق في ناحية الشك فان الشك تعلق بنفس زمان المتيقن كما في القاعدة وفي الاستصحاب تعلق في بقاء الشك أي زمانه يعد زمان المتيقن.
وأما من جهة النقض ففي كل منهما أخذ اليقين بنحو الطريقية