الزمان وذاك الزمان وهكذا فاذا أخرج من تحت هذا العام فرد في زمان خاص من تلك الأزمنة مثلا ورد لا يجب اكرام زيد في يوم الجمعة وشك في حكم ذلك الفرد في الزمان الآخر فلا شبهة في أنه لو كان محكوما بحكم المخصص يلزم تخصيص الزائد بالنسبة إلى الزمان المشكوك لأن من شرطه اتحاد الموضوع في القضية المشكوكة مع المتيقنة والمفروض في المقام تعدد الموضوع باعتبار كون كل زمان فردا مستقلا وموضوعا لحكم مستقل فالاستصحاب في مثله يرجع إلى اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر لا إسراء حكم لموضوع واحد.
قال لصاحب الكفاية (قده) في مقام الاضراب بعد موافقته في أصل الدعوى ولكن قيد ذلك يعني عدم الرجوع إلى الاستصحاب ولو مع عدم العام بما إذا أخذ الزمان في الخاص أيضا قيد لا ظرفا وذلك لأنه كما يؤخذ الزمان في ظرف العام قيدا كذلك يمكن أخذه في ظرف الخاص أيضا قيدا ويمكن أن يؤخذ في ظرف الخاص ظرفا محضا فاذا أخذ في ظرف الخاص قيدا فلا يجوز الرجوع إلى الاستصحاب ولو مع عدم العام.
وأما إذا أخذ ظرفا فمع وجود العام يكون هو المرجع كما تقدم
وأما مع عدمه فالمرجع هو استصحاب حكم المخصص لعدم كونه من إسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر بل هو إسراء حكم للموضوع الواحد وقد استدل لكون المرجع هو استصحاب حكم المخصص فيما اذا أخذ الزمان في ظرف العام ظرفا لا قيدا بأن الزمان لبيان استمرار حكم واحد محضا من غير أن يكون لكل زمان حكما مستقلا فحينئذ فاذا أخرج من تحت العام فرد منه في يوم الجمعة مثلا وشك في يوم السبت في حكمه فلا مجال للتمسك بالعام لخروج هذا الفرد من