النجاسة الخبثية حيث أنهم يلتزمون باستصحاب عدم الحائل فيحكمون بصحة الوضوء أو الغسل والطهر وجوازه مع أن الصحة مترتبة على وصول الماء في البشرة الذي هو من اللازم العقلي لعدم الحائل في مورد ايقاع الماء على العضو والجسم من جهة البناء على كون الواسطة خفية على وجه لم يعد شيئا لكي يكون حائلا ومنها مثلوا لذلك بما لو شك في تحقق أصل الرد في باب العقود مثل الاجازة بناء على كون الرد قبل الاجازة من قبيل الحائل بين العقد والاجازة كما هو التحقيق لا من قبيل النسخ فانه يجرون استصحاب عدم الرد فيرتبون عليه وجوب الوفاء بالعقد بعد الاجازة مع أن وجوب الوفاء يترتب على العقد المضاف الى المالك لا مجرد عدم الرد والاجازة فيه واضافة العقد الى المالك من اللوازم المترتبة على عدم المرد في ظرف الاجازة فيقولون بكونه من الوسائط الخفية مع انه قد يشكل عليهم
__________________
لا يفرق بين أن يكون المترتب على المستصحب مجعولا شرعيا مستقلا أو بالنبع فهو وان كان صحيحا إلّا أن دعوى كون الشرطية والجزئية والمانعية من المجعولات التبعية محل نظر حيث أنها ليست منتزعة من وجود الشرط والجزء أو المانع لعدم كونها من آثار وجودها خارجا حتى تترتب على وجودها الاستصحابي وانما هي من آثار تعلق الجعل بالحصة الخاصة من الصلاة المقيدة بها اذ لا معنى لانتزاعها من وجود الشرط والجزء والمانع خارجا ضرورة أن جزئية السورة أو شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة مقيدة في الصلاة سواء وجدت في الخارج أم لم توجد فعليه أنها غير مرهونة يتحقق الشرط والجزء والمانع في الخارج فلا تترتب على استصحاب بقاء الشرط مثلا لتتحقق بقاء الشرطية في الخارج وانما هو أمر الشارع سواء أتى بها المكلف أم لا فافهم وتأمل.