بخطاب آخر وإلا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع والمفروض عدم الخطاب الآخر ولو كان ناظرا إلى إثبات الواسطة فهو لا يمكن أن يكون متكفلا لاثبات حكمه أيضا وهو الأثر مع الواسطة بل لا بد لاثباته من خطاب آخر متكفل للحكم بعد ثبوت الموضوع فعدم شمول خطاب واحد للاثر مع الواسطة في الحقيقة كانا من جهة عدم تعقل الشمول لعدم إمكان إثبات الموضوع والحكم بانشاء واحد لأنا نقول قد تقدم نظير هذا الاشكال بالنسبة إلى دليل حجية الخبر الواحد بالاضافة إلى الأخبار مع الواسطة وتقدم جوابه أيضا بكون القضية الطبيعة لا مانع من أن تكون كافية لاثبات هذا المعنى بلا محذور فنلخص أن الاستدلال باطلاق دليل الاستصحاب على جعل المماثل لاثبات جعل الاثر الشرعى المترتب على الواسطة الغير الشرعية مما لا وجه له لما عرفت من الفرق بين الواسطة الشرعية وبين الواسطة الغير الشرعية.
ولكن لنا تقريب آخر لاثبات الاصل المثبت لا بدعوى القاء الواسطة الغير الشرعية حتى يقال يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع ولا بدعوى تعلق الجعل بنفس الواسطة حتى يقال بكونها غير قابلة للجعل ولا بدعوى أن الاستصحاب ليس مفاده جعل المماثل حتى يقال بلزوم كون المجعول أثرا شرعيا.
إذ لو كان مفاده جعل مماثل يلزم تخصيص حجية الاستصحاب في الموضوعات إذا كان الموضوع محلا لابتلاء المكلف لصح أن يوجه إليه عدم النقض ولازمه عدم صحة استصحاب طهارة الماء التالف الذي غسل فيه الثوب النجس سابقا أو توضأ فيه غافلا فشك بعد خروجه الابتلاء كالتلف ونحوه في طهارته أو في اطلاقه بأثره وملاقيه حين الشك في الطهارة لامتناع جعل الاثر الحقيقى للماء التالف.