عبارة عن نقيد الشيء بقيد على أن يكون القيد خارجا والتقيد داخلا كالصلاة بالنسبة الى الطهارة.
وعليه لا بد أن يكون التقييد متحققا قبل الأمر غاية الامر أنه قبل الامر كان قيدا للصلاة وبعد الامر صار قيدا للواجب بمعنى أن واقع التقييد كان متحققا قبل الامر.
إذ من الواضح أنه لو لم يكن قبل الامر متحققا لم يمكن تعلق الامر به اذ المجعول والحكم لا يمكن أن يكون محققا لموضوعه الذي
__________________
إلى باب الشرعيات حيث أن ترتب الحكم على موضوعه فيها ليس من قبيل ترتب المعلول على علته التكوينية لأن الحكم وضعيا كان أو تكليفيا ليس موضوعه في عالم الاعتبار من علل وجوده ، وانما سمى سببا لكون ترتب الحكم على موضوعه كترتب المعلول عليه في عدم تخلفه وجودا أو عدما والى ذلك أشار الاستاذ المحقق النائيني (قدسسره) أنه وقع الخلط بين علل الاحكام وموضوعات الاحكام فتوهم ان موضوعات الاحكام هي علل الاحكام ولكن يفرق بينهما حيث إن علل الاحكام لا بد أن تكون بنحو التأثير والتأثر وليست صالحة للجعل بخلاف موضوعات الاحكام فانها لا تأثير ولا تأثر بينهما ..
ولكن موضوعية الموضوع بقيوده المأخوذة فيه وجودية كانت أو عدمية للحكم وضعية كانت أو تكليفيا تكون بجعل شرعي ولازم ذلك أن يكون جاعل الحكم ملاحظ الجهة المرجحة لما جعلها موضوعا لحكمه فعليه هذا الجعل يستتبع مجعولية سببية للعقد الموضوع للنقل والانتقال وذلك يستتبع مجعولية الشرطية والمانعية وغيرهما مثل هذه الأحكام الوضعية كالسببية والمانعية والشرطية والجزئية من الاحكام الوضعية المجعولات بالتتبع فافهم وتأمل.